مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الباب الخامس
في إجارة الأراضي
مادة 652: تصح إجارة الأرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها، أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما بدا له فيها.
تصح إجارة أرض للزراعة بتوافر الشروط اللازمة في الإجارة من أهلية العاقدين، وتحديد كل ما من شأنه أن يرفع الجهالة المفضية للمنازعة.
ذلك أنه لا بد في إجارة الأرض من بيان ما تستأجر له الأرض من الزراعة والغرس والبناء وغير ذلك، فإن لم يبين كانت الإجارة فاسدة؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس والزراعة، وكذا المزروع يختلف منه ما يفسد الأرض، ومنه ما يصلحها، فكان المعقود عليه مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فلا بد من البيان.
لكن لو جعل له أن ينتفع بها ما شاء وأطلق فإن الإجارة تصح، وتخص القوانين المدنية العربية الحديثة إيجار الأرض الزراعية ببعض أحكام تتفق مع طبيعتها التي تتميز بها عن عموم الإجارة.
ففي المادة 612 مدني مصري أنه إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد الدورة زراعة سنوية أو لعدة دورات، وهو ما جاء كذلك في المواد ??? مدني عراقي، 618 مدني كويتي، 711 مدني أردني.
مادة 653: لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر، إن كان الزرع بقلا لم يدرك أوان حصاده، وكان مزروعا فيها بحق، فإن كان الزرع القائم بالأرض ملكا للمستأجر جازت إجارة الأرض له. وإن كان الزرع مدركا جازت إجارة الأرض لغير صاحبه، ويؤمر بحصاده وتسليم الأرض فارغة للمستأجر
في إجارة الأراضي
مادة 652: تصح إجارة الأرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها، أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما بدا له فيها.
تصح إجارة أرض للزراعة بتوافر الشروط اللازمة في الإجارة من أهلية العاقدين، وتحديد كل ما من شأنه أن يرفع الجهالة المفضية للمنازعة.
ذلك أنه لا بد في إجارة الأرض من بيان ما تستأجر له الأرض من الزراعة والغرس والبناء وغير ذلك، فإن لم يبين كانت الإجارة فاسدة؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس والزراعة، وكذا المزروع يختلف منه ما يفسد الأرض، ومنه ما يصلحها، فكان المعقود عليه مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فلا بد من البيان.
لكن لو جعل له أن ينتفع بها ما شاء وأطلق فإن الإجارة تصح، وتخص القوانين المدنية العربية الحديثة إيجار الأرض الزراعية ببعض أحكام تتفق مع طبيعتها التي تتميز بها عن عموم الإجارة.
ففي المادة 612 مدني مصري أنه إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد الدورة زراعة سنوية أو لعدة دورات، وهو ما جاء كذلك في المواد ??? مدني عراقي، 618 مدني كويتي، 711 مدني أردني.
مادة 653: لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر، إن كان الزرع بقلا لم يدرك أوان حصاده، وكان مزروعا فيها بحق، فإن كان الزرع القائم بالأرض ملكا للمستأجر جازت إجارة الأرض له. وإن كان الزرع مدركا جازت إجارة الأرض لغير صاحبه، ويؤمر بحصاده وتسليم الأرض فارغة للمستأجر