اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

شرط جواز عقد الإجارة أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض، ويصدق هذا على إجارة الأرض؛ ولذا لو آجرها وهي مشغولة بزرع غيره، إن كان الزرع بحق لا تجوز الإجارة، لكن لو حصده وسلمها انقلبت جائزة، ما لم يستحصد الزرع فيجوز، ويؤمر بالحصاد والتسليم.
وإذا أراد الرجل أن يؤاجر أرضنا له فيها زرع جازت الإجارة، بشرط أن يبيعه الزرع ثم يؤاجره الأرض؛ لتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض بعد الإجارة، وإذا لم يبعه الزرع لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بها، وهي مشغولة بزرع الآخر، ولا يمكنه التسليم إلا بقلع زرعه، وفيه ضرر بين عليه؛ فلهذا كان العقد فاسدًا، وعلى هذا لو كانت في الأرض أشجار أو بناء فأراد أن يؤاجرها منه ينبغي له أن يبيع الأشجار والبناء منه أولا ثم يؤاجره الأرض.
وتتفق المادة (???) مدني أردني مع هذه المادة، ونصها: «لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة، وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك، وكان مزروعا بحق، إلا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع»، وفي المادة (???) أنه: «تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع، ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر: 1 - إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار. - إذا كانت مزروعة بغير حق سواء كان الزرع مدركا أم لا».
(مادة 654): إذا كان الزرع القائم بالأرض مزروعا فيها بغير حق فلا يمنع عدم إدراكه من صحة إجارة الأرض لغير صاحب الزرع، ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلا.
تقدم أن إجارة الأرض وهي مشغولة بزرع الغير وكان الزرع بحق أن الإجارة المنجزة لا تجوز ما لم يستحصد؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع بها بمقتضى هذا العقد فتفسد؛ لأنه إذا كان الزرع بحق استحق البقاء في الأرض لو غير مدرك؛ لعدم إمكان قلعه، أما إذا كان الزرع مدركا وأمكن استحصاده وتخلية الأرض منه فإن الإجارة تجوز، لكن لو كان الزرع في الأرض بغير حق ويلزم تفريغها منه فإنه لا يعطل الأرض، ويصح الانتفاع بها للمستأجر في الحال، وكذا لو أضيفت الإجارة إلى المستقبل وقت إدراك الزرع لتخليتها منه وتسليمها
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1375