مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
فارغة، وهذا هو مضمون المادتين (???، ???) أردني المذكورتين في شرح المادة السابقة.
(مادة 655): تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت يُحصد الزرع فيه، وتصير الأرض فارغة قابلة للتسليم للمستأجر في الوقت المسمى، وهذا سواء كان الزرع قائما بحق أو بغير حق مدركًا أو غير مدرك. مقصود هذه المادة هو تصحيح الإجارة المضافة إلى وقت يتمكن فيه المستأجر من الانتفاع بالأرض، سواء بإضافة العقد إلى وقت يمكن فيه تخلية الأرض وتسليمها فارغة، أو بشراء المستأجر الزرع الموجود فيها، أو إذا كان الزرع فيها بغير حق، ولزم قلعه وتخليتها قبل الوقت الذي أضيفت إليه الإجارة، وهو ما جاء في المادة (714) مدني أردني، ونصها: «تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تكون الأرض فيه خالية». ومصدر هذه المادة الفقه الحنفي، وتقابل هذه المادة (???) مدني عراقي.
(مادة 656): لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطهما في العقد. ولمستأجر الأرض الشرب والطريق؛ لأن الإجارة تنعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما، بخلاف البيع؛ لأن المقصود منه ملك الرقبة دون الانتفاع في الحال؛ ولهذا جاء بيع الأرض السبخة، ولا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق. وفي رد المحتار: وللمستأجر الشرب والطريق، أي وإن لم يشترطها، بخلاف البيع؛ لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع، إلا بهما فيدخلان تبعا ه. وقد جاء في المادة (715) مدني أردني، ونصها: ? - (إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها، ولا تدخل الأدوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد
(مادة 655): تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت يُحصد الزرع فيه، وتصير الأرض فارغة قابلة للتسليم للمستأجر في الوقت المسمى، وهذا سواء كان الزرع قائما بحق أو بغير حق مدركًا أو غير مدرك. مقصود هذه المادة هو تصحيح الإجارة المضافة إلى وقت يتمكن فيه المستأجر من الانتفاع بالأرض، سواء بإضافة العقد إلى وقت يمكن فيه تخلية الأرض وتسليمها فارغة، أو بشراء المستأجر الزرع الموجود فيها، أو إذا كان الزرع فيها بغير حق، ولزم قلعه وتخليتها قبل الوقت الذي أضيفت إليه الإجارة، وهو ما جاء في المادة (714) مدني أردني، ونصها: «تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تكون الأرض فيه خالية». ومصدر هذه المادة الفقه الحنفي، وتقابل هذه المادة (???) مدني عراقي.
(مادة 656): لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطهما في العقد. ولمستأجر الأرض الشرب والطريق؛ لأن الإجارة تنعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما، بخلاف البيع؛ لأن المقصود منه ملك الرقبة دون الانتفاع في الحال؛ ولهذا جاء بيع الأرض السبخة، ولا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق. وفي رد المحتار: وللمستأجر الشرب والطريق، أي وإن لم يشترطها، بخلاف البيع؛ لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع، إلا بهما فيدخلان تبعا ه. وقد جاء في المادة (715) مدني أردني، ونصها: ? - (إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها، ولا تدخل الأدوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد