اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

2 - فإذا تناول العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة، وأن يستعملها طبقا للمألوف». وتقابل هذه المادة المادتين (577، 578) مدني سوري.
(مادة 657): من استأجر أرضًا سنة ليزرع فيها ما شاء فله أن يزرعها زرعين شتويا وصيفيا. مدة إيجار الأرض الزراعية تحسب بالسنين الزراعية، والسنة الزراعية غير السنة التقويمية من حيث الابتداء والانتهاء؛ ولذا فإنه لو استأجرها سنة له أن يزرع زرعين ربيعيا وخريفيا، فلو استأجرها في تسعة أشهر، ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز ما أمكن في المدة، أما لو لم يمكن الانتفاع بها أصلا فإن كانت فالإجارة فاسدة. وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (606) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: - إذا استؤجرت الأرض الزراعية، نقدًا أو مزارعة، مدة سنة أو عدة سنوات، كان للمستأجر أن يزرعها دورة زراعية سنوية أو عدة دورات». ولا يخرج عن ذلك ما جاء في المواد (???) عراقي، (612) مصري، (618) كويتي، (716) مدني أردني، ونصها: (من استأجر أرضًا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها في ظرف السنة صيفا وشتاء».
(مادة 658): إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها، أو انقطع الماء عنها فلم يمكن ربُّها فلا تجب الأجرة أصلا، وللمستأجر فسخ الإجارة. تفسخ الإجارة بالأعذار التي يشق أو يستحيل معها الانتفاع بالمأجور، طبقا للمذهب الحنفي، ولذا لو غلب عليها الماء فهذا عذر، وفي (النوازل»: لو انقطع ماؤه ثبت له حق الفسخ. وفي الْوَلْوَالِجِيِّ: رجل استأجر أرضًا ليزرعها فزرعها، ولم يجد الماء ليسقيها فهلك الزرع
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1375