اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

لم يسعه إذا كان لم يرفعه إلى الحاكم. وقال هشام عن محمد في رجل استأجر أرضًا سنة يزرعها شيئًا ذكره، فزرعها فأصاب الزرع آفة من برد أو غيره فذهب به، وتأخر وقت زراعة ذلك النوع فلا يقدر أن يزرع قال: إن أراد أن يزرع شيئًا غيره مما ضرره على الأرض أقل من ضرره أو مثل ضرره فله ذلك، وإلا فسخت عليه الإجارة وألزمته أجر ما مضى؛ لأنه إذا عجز عن زراعة ذلك النوع كان استيفاء الإجارة إضرارًا به.
تتفق هذه المادة مع المادة (615) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
? - إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.
? - فإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.
3 - وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عُوِّضَ عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من ربح في مدة الإجارة كلها، أو بما حصل عليه من طريق التأمين، أو من أي طريق آخر.
4 - ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1375