اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

(مادة 660): إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى في الأرض بناء أو غرس بها أشجارًا يؤمر بهدم البناء وقلع الأشجار، إلا أن يرضى المؤجر بتركهما في الأرض بإجارة أو إعارة، فيكون البناء والشجر للمستأجر والأرض للمؤجر.
فإن تركهما بإعارة للأرض يكون لهما أن يؤجرا الأرض والبناء لثالث ويقتسما الأجرة على قيمة الأرض بلا بناء، وعلى قيمة البناء بلا أرض، فيأخذ كل منهما حصته.
على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمها عليها، فإذا كان أحدث فيها شيئًا جاز إلزامه بإعادة العين إلى ما كانت عليه؛ ولذا لو استأجرها ليغرس بها شجرا، وانقضت المدة، لزمه أن يقلع الشجر ويسلم الأرض فارغة، إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم قيمة ذلك مقلوعا إن كان في قلعها ضرر فاحش، وإلا قلعها إذا كان القلع لا يضر؛ لأن تقدير المدة في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائها، كما لو استأجرها للزرع.
وهذا ما يتفق مع ما ورد في المادة (531) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة، فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة، إن شاء قلع البناء أو الشجرة، وإن شاء أبقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة.
أي أنه لو أحدث المستأجر في العقار الذي استأجره على أن ينشئ فيه بناء، أو يغرس شجرة، أو نوعا آخر مما يغرس للثمر أو للورق وليس له نهاية معلومة أو كان له نهاية بعيدة كقصب السكر، كان المؤجر عند انقضاء مدة الإجارة مخيرًا على الأوجه الثلاثة الآتية: 1 - للآجر أن يبقي الشجر، لما كان صاحب الأرض فله أن يبقيه بأجر أو بلا أجر على سبيل الإعارة؛ لأن الحق لرب الأرض، فإذا رضي باستمراره على ما كان بأجر أو بغير أجر كان له ذلك.
وحينئذ تجب مراعاة الشروط لبقاء الشجر، فإذا عقدت إجارة بين الطرفين كان ذلك إجارة جديدة وإلا فإعارة، والشجر للمستأجر أو المستعير، والعقار للآجر أو المعير، وفي هذه الحال إذا أجرا الأرض معا قسمت الأجرة بينهما بنسبة قيمة كل من الأرض والبناء أو الشجر.
2 - وله هدم البناء وقلع الشجر واستلام المأجور فارغا وتسوية الأرض، وليس للمستأجر إبقاء البناء أو الشجر في حال عدم رضاء الآجر ببقائه؛ لأنه لما كان على المستأجر إعادة المأجور إلى الآجر عند انقضاء مدة الإجارة وتسليمه إياه فارغا كما أخذه، فيجب عليه قلع
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1375