مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
(مادة 661): إذا كان هدم البناء وقلع الشجر يضران بالأرض وينقصان قيمتها ومضت مدة الإجارة، فللمؤجر أن يتملكهما جبرًا على المستأجر، وتقدر قيمتهما مستحقين للقلع قائمين؛ بأن تقوم الأرض بهما مستحقي الهدم والقلع وبدونهما؛ فيضمن المؤجر ما بين القيمتين.
وإن كانت الأرض لا تنقض بقلعهما فلا يكون للمؤجر تملكهما بدون رضاء المستأجر، وإنما له أمر المستأجر بقلعهما من أرضه.
على المستأجر أن يرد العين عند انقضاء الإجارة فارغة كما تسلمها، فإذا كان أحدث فيها شيئًا فللمؤجر أن يطلب إزالتها، وإن كانت الإزالة تضر بالعين المؤجرة فللآجر إبقاء هذا الذي أحدثه المستأجر بقيمة مقلوعًا أو مهدومًا، فيغرم الآجر إن رضي بذلك قيمة البناء والغرس مقلوعًا، بأن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن ما بينهما، وفي القنية: استأجر أرضًا وقفًا وغرس فيها أو بنى، ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك.
وهذا هو ما اتجهت إليه القوانين المدنية العربية الحديثة، طبقا لما اتضح من الإشارة إليها في شرح المادة السابقة.
(مادة 662): إذا مضت المدة وفي الأرض شجر عليه ثمر يبقى في يد المستأجر بأجر المثل إلى الإدراك، وإن لم يرض المؤجر.
تنتهي إجارة الأرض بانتهاء مدتها، فإذا انتهت المدة قبل نضج الزرع فللمزارع إبقاء الزرع في الأرض إلى أن ينضج، وعليه أجر مثل هذه الأرض في المدة الباقية، ويتفرع على ذلك أنه «لو استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة، فللمستأجر استيفاء ثمرة ما غرس بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر بالوقف، ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك».
وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة
وإن كانت الأرض لا تنقض بقلعهما فلا يكون للمؤجر تملكهما بدون رضاء المستأجر، وإنما له أمر المستأجر بقلعهما من أرضه.
على المستأجر أن يرد العين عند انقضاء الإجارة فارغة كما تسلمها، فإذا كان أحدث فيها شيئًا فللمؤجر أن يطلب إزالتها، وإن كانت الإزالة تضر بالعين المؤجرة فللآجر إبقاء هذا الذي أحدثه المستأجر بقيمة مقلوعًا أو مهدومًا، فيغرم الآجر إن رضي بذلك قيمة البناء والغرس مقلوعًا، بأن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن ما بينهما، وفي القنية: استأجر أرضًا وقفًا وغرس فيها أو بنى، ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك.
وهذا هو ما اتجهت إليه القوانين المدنية العربية الحديثة، طبقا لما اتضح من الإشارة إليها في شرح المادة السابقة.
(مادة 662): إذا مضت المدة وفي الأرض شجر عليه ثمر يبقى في يد المستأجر بأجر المثل إلى الإدراك، وإن لم يرض المؤجر.
تنتهي إجارة الأرض بانتهاء مدتها، فإذا انتهت المدة قبل نضج الزرع فللمزارع إبقاء الزرع في الأرض إلى أن ينضج، وعليه أجر مثل هذه الأرض في المدة الباقية، ويتفرع على ذلك أنه «لو استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة، فللمستأجر استيفاء ثمرة ما غرس بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر بالوقف، ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك».
وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة