مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: إذا انقضت مدة إيجار الأرض قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه، جاز للمستأجر أن يبقى بالأرض حتى يدرك الزرع ويحصده، على أن يؤدي الأجرة المناسبة.
وهو ما عبرت عنه كذلك المادة (617) مدني مصري، ونصها: «يجوز للمستأجر، إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه، أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة، على أن يؤدي الأجرة المناسبة). وتتفق مع المادة (803) من التقنين العراقي، والمادة (???) من التقنين الأردني، والمادة (624) من التقنين الكويتي. وهذه التقنينات الثلاثة تقول بأجر المثل عن المدة الزائدة، وفقا لما يرد في الفقه الإسلامي.
مادة (663): إذا مضت مدة الإجارة وبالأرض المستأجرة زرع بقل لم يدرك أوان حصاده، يترك للمستأجر بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد. إذا انقضت مدة الإجارة والزرع بقل فالأصل أن يؤمر المستأجر بقلع الزرع، وتسليم الأرض فارغة، لكن يد المزارع يد محقة ثابتة على الأرض بالعقد فتراعي مصلحته هو الآخر، بخلاف الغاصب الذي يؤمر بالقلع في الحال، وطبقا لذلك يخير المزارع بين قلع الزرع في الحال وتركه إلى حين نضجه، وحصاده بأجر المثل عن المدة الزائدة.
وهذا ما تناولته المادة (526) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على ما يلي: لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع، فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل، وهذه هي الإجارة الجبرية التي قد يحكم بها القاضي في بعض الأحوال. والأرض سواء أكانت ملكا أو أميرية أو وقفا سواء في الحكم؛ لأنه لما كان للزرع نهاية معلومة فمراعاتها في حق الطرفين ممكنة، أي بأخذ المؤجر أجر المثل وإبقاء زرع المستأجر إلى حين إدراكه
وهو ما عبرت عنه كذلك المادة (617) مدني مصري، ونصها: «يجوز للمستأجر، إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه، أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة، على أن يؤدي الأجرة المناسبة). وتتفق مع المادة (803) من التقنين العراقي، والمادة (???) من التقنين الأردني، والمادة (624) من التقنين الكويتي. وهذه التقنينات الثلاثة تقول بأجر المثل عن المدة الزائدة، وفقا لما يرد في الفقه الإسلامي.
مادة (663): إذا مضت مدة الإجارة وبالأرض المستأجرة زرع بقل لم يدرك أوان حصاده، يترك للمستأجر بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد. إذا انقضت مدة الإجارة والزرع بقل فالأصل أن يؤمر المستأجر بقلع الزرع، وتسليم الأرض فارغة، لكن يد المزارع يد محقة ثابتة على الأرض بالعقد فتراعي مصلحته هو الآخر، بخلاف الغاصب الذي يؤمر بالقلع في الحال، وطبقا لذلك يخير المزارع بين قلع الزرع في الحال وتركه إلى حين نضجه، وحصاده بأجر المثل عن المدة الزائدة.
وهذا ما تناولته المادة (526) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على ما يلي: لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع، فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل، وهذه هي الإجارة الجبرية التي قد يحكم بها القاضي في بعض الأحوال. والأرض سواء أكانت ملكا أو أميرية أو وقفا سواء في الحكم؛ لأنه لما كان للزرع نهاية معلومة فمراعاتها في حق الطرفين ممكنة، أي بأخذ المؤجر أجر المثل وإبقاء زرع المستأجر إلى حين إدراكه