اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

وقد جاء في الأنقروية: تلزم الأجرة في المدة التي يبقى فيها الزرع بحساب الأجر المسمى، وليس رضاء الطرفين ولا حكم الحاكم شرطًا في ذلك، وهذا الرأي في تقدير الأجر الواجب عن المدة الزائدة بالنظر إلى الأجر المسمى ومدته أيسر وأسهل من الناحية العملية، ويوفر الإجراءات الواجب اتخاذها لتقدير أجر المثل، ولن يكون بعيدا عنه؛ لأن الأغلب في الأجر المسمى أن يكون هو أجر المثل، ويمكن تقدير «الأجرة المناسبة» التي نصت عليها المادة (617) مدني مصري بالرجوع إلى الأجر المسمى واحتساب المدة فيهما المدة الزائدة، المدة الأصلية ولعل هذا أن يكون هو المعنى الذي قصده الأنقروي من رأيه المذكور.
وكذلك لو استأجر بستانا لوقف للزراعة، وانقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع بقي البستان في يد المستأجر إلى وقت إدراك الزرع، وليس للمتولي أن يطلب من المستأجر قلع مزروعاته قبل إدراكها، كما أنه ليس للمستأجر أن يطالب المتولي بقيمة ما لم ينضج من المزروعات، وذلك كزراعة الفجل والباذنجان والجزر والبصل وما إليها مما تكون له نهاية معلومة؛ لأن هذه البقول إذا أدركت قلعت ولا يبقى منها ما يظهر ثانية.
ويجبر القاضي على الإجارة كذلك فيما إذا غصب أحد سفينة آخر، وبعد أن قطع فيها مسافة وبلغ عرض البحر أدركه صاحبها، فليس له نزعها من الغاصب بل عليه أن يؤجرها منه إلى أن يخرج إلى الساحل.
(مادة 664): إذا مات المستأجر فانفسخت الإجارة بموته قبل انقضاء المدة، وكان في الأرض زرع لم يدرك، يترك الزرع لورثته بالأجر المسمى إلى أن يدرك ويحصد.
«الإجارة كما تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار»، ومن هذه الأعذار التي تبقى معها الإجارة جبرا على المؤجر: لو مات المزارع قبل نضج الزرع فإن العقد يستمر بشروطه إلى حين نضج الزرع، ويقوم الورثة مقام المورث؛ لأنه إن مات المستأجر وقد عقد الإجارة لنفسه فكل ما له من المال انتقل إلى ورثته، وفي خلاصة الفتاوى عن باب إجارة الظئر: أن أحد المتعاقدين لو جُنَّ جنونًا مطبقا لا تنفسخ الإجارة، وقال في الفتاوى الصغرى: بموت الموكل تنفسخ الإجارة، وبموت الوكيل لا، ونقل في الأجناس عن إجارة الأصل إذا آجر الأب أرض ابنه الصغير أو الوصي ومات لا تبطل الإجارة، وكذلك لا تبطل إجارة الظئر بموت والد الصبي الذي استأجرها، وتبطل بموت الصبي والمستأجرة، وقال الكرخي في
المجلد
العرض
72%
تسللي / 1375