مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مختصره: وإن ماتت الظئر قبل المدة أو مات الصبي انتقضت الإجارة، وكان لها من الأجر بحسب ما مضى من المدة قبل الموت، وقال في الأجناس أيضًا: لو آجر الوقف ثم مات قبل انقضاء المدة لا تبطل الإجارة، ولم يذكر فيه القياس ولا الاستحسان، ونقله في الخلاصة عن الذخيرة ثم نقل القياس والاستحسان، فقال: القياس أن تبطل الإجارة، وبه أخذ أبو بكر الإسكاف؛ لأنه في معنى المالك؛ لأنه ليس لأحد حجره، وفي الاستحسان لا تبطل؛ لأنه آجره لغيره كالوكيل.
ويتفق هذا مع بعض اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة (734) مدني أردني، ونصها: - إذا مات صاحب الأرض والزرع لم يدرك، يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع، وليس لورثة صاحب الأرض منعه. - وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك، قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك، وإن أبى صاحب الأرض».
وتستند هذه المادة كما جاء في مذكرتها الإيضاحية إلى المواد (526، 1439، 1440) من المجلة العدلية
ويتفق هذا مع بعض اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة التي عبرت عنها المادة (734) مدني أردني، ونصها: - إذا مات صاحب الأرض والزرع لم يدرك، يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع، وليس لورثة صاحب الأرض منعه. - وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك، قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك، وإن أبى صاحب الأرض».
وتستند هذه المادة كما جاء في مذكرتها الإيضاحية إلى المواد (526، 1439، 1440) من المجلة العدلية