مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الْبَابُ السَّادِسُ في إجارة الوقف
مادة 665: للناظر ولاية إجارة الوقف، فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف، أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاضي.
لما كان للمالك إجارة ملكه كيف شاء، وناظر الوقف ليس حرا في إجارته، بل لا بد من أن تكون موافقة لقانون مخصوص جعل الفقهاء لإجارة الوقف مبحثاً مخصوصا؛ ليبينوا فيه أحكامها الخاصة بها، وهؤلاء الذين يملكون إجارة الوقف، وبينوا أن الذي له ولاية إجارة الوقف هو الناظر، فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف، أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض؛ لأنه في الأول يكون وكيلا، وفي الثاني يكون ناظرا، وكل منهما تثبت له الولاية.
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: «سئل في الموقوف عليه الغلة، إذا آجر دار الوقف بدون تولية أو إذن قاض فهل تكون إجارته غير صحيحة؟ الجواب نعم، والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن قاض، ولو الوقف على رجل، على ما عليه الفتوى».
وتتفق هذه المادة مع ما أخذت به القوانين المدنية العربية الحديثة، طبقا لما عبرت عنه المواد (628) مدني مصري، (639) مدني كويتي، والمادة (749) مدني أردني، ونصها: 1 - لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره. 2 - وإذا كانت التولية في الوقف لاثنين، فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الإجارة دون الآخر
مادة 665: للناظر ولاية إجارة الوقف، فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف، أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاضي.
لما كان للمالك إجارة ملكه كيف شاء، وناظر الوقف ليس حرا في إجارته، بل لا بد من أن تكون موافقة لقانون مخصوص جعل الفقهاء لإجارة الوقف مبحثاً مخصوصا؛ ليبينوا فيه أحكامها الخاصة بها، وهؤلاء الذين يملكون إجارة الوقف، وبينوا أن الذي له ولاية إجارة الوقف هو الناظر، فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف، أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض؛ لأنه في الأول يكون وكيلا، وفي الثاني يكون ناظرا، وكل منهما تثبت له الولاية.
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: «سئل في الموقوف عليه الغلة، إذا آجر دار الوقف بدون تولية أو إذن قاض فهل تكون إجارته غير صحيحة؟ الجواب نعم، والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن قاض، ولو الوقف على رجل، على ما عليه الفتوى».
وتتفق هذه المادة مع ما أخذت به القوانين المدنية العربية الحديثة، طبقا لما عبرت عنه المواد (628) مدني مصري، (639) مدني كويتي، والمادة (749) مدني أردني، ونصها: 1 - لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره. 2 - وإذا كانت التولية في الوقف لاثنين، فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الإجارة دون الآخر