مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وإن عُين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأى المشرف. وقد عبرت المادة (626) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية عن المعنى نفسه، ونصها: «للناظر ولاية إجارة الوقف. فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق، إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف، أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر وقاضي».
مادة (666): ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه؛ إلا إن أذن له الناظر بقبضها. ولاية الإجارة للناظر كما تقدم، وهو الذي يملك قبض الأجرة، وليس للموقوف عليه أخذها من المستأجر، إلا إذا أذن له الناظر بالقبض. وقال الشيخ الإبياني: حيث إن الإجارة للناظر فهو الذي يملك قبض الأجرة، فليس للموقوف عليها أخذها من المستأجر، اللهم إلا إذا أذن له الناظر بقبضها. تتفق هذه المادة مع الاتجاهات التي أخذت بها القوانين المدنية العربية التي عبرت عنها المادة (627) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه، إلا إن أذن له الناظر في قبضها
مادة (666): ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه؛ إلا إن أذن له الناظر بقبضها. ولاية الإجارة للناظر كما تقدم، وهو الذي يملك قبض الأجرة، وليس للموقوف عليه أخذها من المستأجر، إلا إذا أذن له الناظر بالقبض. وقال الشيخ الإبياني: حيث إن الإجارة للناظر فهو الذي يملك قبض الأجرة، فليس للموقوف عليها أخذها من المستأجر، اللهم إلا إذا أذن له الناظر بقبضها. تتفق هذه المادة مع الاتجاهات التي أخذت بها القوانين المدنية العربية التي عبرت عنها المادة (627) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه، إلا إن أذن له الناظر في قبضها