مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
يراعى شرط الواقف في إجارة وقفه، فإن عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه، وليس للمتولي مخالفته.
يراعى شرط الواقف في إجارته، كما يراعى في غيرها، فالقاعدة أن شرط الواقف كنص الشارع، فإن عين الواقف مدة إجارة وقفه، وكانت المدة التي عينها يرغب الناس في استئجارها، وليس في الزيادة عليها نفع للوقف اتبع شرطه فليس للمتولي مخالفته.
وهذا هو منصوص المادة (????) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ففيها: «يراعى شرط الواقف في مدة إجارة الوقف».
وهو ما اتجهت إليه بعض القوانين المدنية العربية التي تظهر في نص المادة (752) مدني أردني، ولفظها: 1 «يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف، فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها. 2 - وإذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة، ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو أنفع للوقف، رفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها أصلح للوقف».
إذا كان لا يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف، وكانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله، يرفع المتولي الأمر إلى القاضي ليؤجرها المدة التي يراها أصلح للوقف.
إن كانت المدة التي عينها الواقف لا يرغب فيها المستأجرون، كما إذا نص على أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجاره هذه المدة، أو كانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء، فإنه يجوز مخالفة شرط الواقف بالرجوع إلى القاضي واستئذانه.
وقد اتجه جمهور الفقهاء إلى وجوب تحديد مدة إجارة الوقف، ولا يصح للناظر تأجيره
يراعى شرط الواقف في إجارته، كما يراعى في غيرها، فالقاعدة أن شرط الواقف كنص الشارع، فإن عين الواقف مدة إجارة وقفه، وكانت المدة التي عينها يرغب الناس في استئجارها، وليس في الزيادة عليها نفع للوقف اتبع شرطه فليس للمتولي مخالفته.
وهذا هو منصوص المادة (????) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ففيها: «يراعى شرط الواقف في مدة إجارة الوقف».
وهو ما اتجهت إليه بعض القوانين المدنية العربية التي تظهر في نص المادة (752) مدني أردني، ولفظها: 1 «يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف، فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها. 2 - وإذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة، ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو أنفع للوقف، رفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها أصلح للوقف».
إذا كان لا يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف، وكانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله، يرفع المتولي الأمر إلى القاضي ليؤجرها المدة التي يراها أصلح للوقف.
إن كانت المدة التي عينها الواقف لا يرغب فيها المستأجرون، كما إذا نص على أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجاره هذه المدة، أو كانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء، فإنه يجوز مخالفة شرط الواقف بالرجوع إلى القاضي واستئذانه.
وقد اتجه جمهور الفقهاء إلى وجوب تحديد مدة إجارة الوقف، ولا يصح للناظر تأجيره