مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مع إطلاق مدة الإجارة، وهذا هو الراجح في المذهب الحنفي، ويصح لهذا أن يؤجر الناظر الوقف مدة معلومة كشهر أو سنة، في حدود المدة التي عينها الواقف، إلا إذا كان الناس لا يرغبون في الإجارة هذه المدة فتجوز المخالفة بإذن القاضي.
والقاعدة أن على الناظر أن يتبع في تحديد مدة الإجارة شرط الواقف، فإنه إذا حدد مدة معينة للإجارة لم يزد الناظر عنها، لكن لو أدى التحديد الذي اشترطه الواقف إلى منع رغبات الناس عن التأجير لم يلتزم بشرط الواقف، ويرجع الناظر إلى القاضي لاستئذانه في الإجارة إلى المدة التي يرغب الناس فيها، وإنما جاز للقاضي مخالفة شرط الواقف؛ لأن الاشتراط يؤدي إلى بطلان أصل الوقف، وما كان كذلك من الشروط لا يوفى بها. وقد تقدم أن المادة (752) مدني أردني تعبر عن المعنى ذاته.
مادة (669): إذا عين الواقف المدة واشترط أن لا يؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف وأهله، فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيرًا للوقف وأهله بدون إذن القاضي. الأصل اتباع شرط الواقف، إلا إذا أضر شرطه بالوقف، عينا أو غلة، فيهمل الشرط؛ ولذا فإنه إذا اشترط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة اتبع شرطه، فإن استثنى الواقف بأن قال: إلا إذا كانت الزيادة أنفع للوقف وأهله ثبت للمتولي الحق في إجارته أكثر من المدة المنصوص عليها، متى كان ذلك أنفع بلا احتياج إلى رفع الأمر إلى القاضي؛ لأن عبارة الواقف تفيد التصريح له بذلك عند الاحتياج، وإن لم يستثن الواقف فليس للقيم أن يؤجرها أكثر من سنة، بل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجرها المدة التي تعود بالمنفعة على الوقف وأهله؛ لأن له ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى، فإنه يحفظ اللقطة ومال المفقود ومال الميت إلى أن يظهر له وارث أو وصي.
مادة (670): إذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة في الوقفية، تؤجر الدار أو الحانوت سنة والأرض ثلاث سنين، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار أو الحانوت
والقاعدة أن على الناظر أن يتبع في تحديد مدة الإجارة شرط الواقف، فإنه إذا حدد مدة معينة للإجارة لم يزد الناظر عنها، لكن لو أدى التحديد الذي اشترطه الواقف إلى منع رغبات الناس عن التأجير لم يلتزم بشرط الواقف، ويرجع الناظر إلى القاضي لاستئذانه في الإجارة إلى المدة التي يرغب الناس فيها، وإنما جاز للقاضي مخالفة شرط الواقف؛ لأن الاشتراط يؤدي إلى بطلان أصل الوقف، وما كان كذلك من الشروط لا يوفى بها. وقد تقدم أن المادة (752) مدني أردني تعبر عن المعنى ذاته.
مادة (669): إذا عين الواقف المدة واشترط أن لا يؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف وأهله، فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيرًا للوقف وأهله بدون إذن القاضي. الأصل اتباع شرط الواقف، إلا إذا أضر شرطه بالوقف، عينا أو غلة، فيهمل الشرط؛ ولذا فإنه إذا اشترط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة اتبع شرطه، فإن استثنى الواقف بأن قال: إلا إذا كانت الزيادة أنفع للوقف وأهله ثبت للمتولي الحق في إجارته أكثر من المدة المنصوص عليها، متى كان ذلك أنفع بلا احتياج إلى رفع الأمر إلى القاضي؛ لأن عبارة الواقف تفيد التصريح له بذلك عند الاحتياج، وإن لم يستثن الواقف فليس للقيم أن يؤجرها أكثر من سنة، بل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجرها المدة التي تعود بالمنفعة على الوقف وأهله؛ لأن له ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى، فإنه يحفظ اللقطة ومال المفقود ومال الميت إلى أن يظهر له وارث أو وصي.
مادة (670): إذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة في الوقفية، تؤجر الدار أو الحانوت سنة والأرض ثلاث سنين، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار أو الحانوت