مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
? - إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة، والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر، إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة.
? - أما إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ولو بعقود مترادفة أنقصت إلى المدة المبينة في الفقرة.
(مادة 6??): لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل، إلا بغبن يسير، ولو كان المؤجر هو المستحق الذي له ولاية التصرف في الوقف. الأصل في إدارة الوقف والأعمال المتعلقة بإدارته من إجارة واستغلال مراعاة الأنفع للوقف والمنتفعين به، ولذا فإنه يؤجر بأجر المثل، فلا يجوز بالأقل ولو لمستحق إلا بنقصان يسير، فلا يصح ذلك إذا كان بغبن فاحش إلا من ضرورة، وفي فتاوى الحانوتي: شرط إجارة الوقف بدون أجرة المثل إذا نابته نائبة أو كان دين.
ويتفق هذا مع ما ورد في المادة (????) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة، ونصها: (لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل، إلا عن ضرورة، فلو رخصت أجرته بعد العقد لا يفسخ العقد بطلب المستأجر».
ويتفق ذلك مع ما نص عليه عدد من القوانين المدنية العربية الحديثة؛ ففي المادة (6??) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أنه: لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل، إلا بغبن يسير، ولو كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف». وفي المادة (?54) مدني أردني أنه:
? - أما إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ولو بعقود مترادفة أنقصت إلى المدة المبينة في الفقرة.
(مادة 6??): لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل، إلا بغبن يسير، ولو كان المؤجر هو المستحق الذي له ولاية التصرف في الوقف. الأصل في إدارة الوقف والأعمال المتعلقة بإدارته من إجارة واستغلال مراعاة الأنفع للوقف والمنتفعين به، ولذا فإنه يؤجر بأجر المثل، فلا يجوز بالأقل ولو لمستحق إلا بنقصان يسير، فلا يصح ذلك إذا كان بغبن فاحش إلا من ضرورة، وفي فتاوى الحانوتي: شرط إجارة الوقف بدون أجرة المثل إذا نابته نائبة أو كان دين.
ويتفق هذا مع ما ورد في المادة (????) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة، ونصها: (لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل، إلا عن ضرورة، فلو رخصت أجرته بعد العقد لا يفسخ العقد بطلب المستأجر».
ويتفق ذلك مع ما نص عليه عدد من القوانين المدنية العربية الحديثة؛ ففي المادة (6??) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أنه: لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل، إلا بغبن يسير، ولو كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف». وفي المادة (?54) مدني أردني أنه: