مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
- لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير، ويُلزم المستأجر بإتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد، وله الخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل عن المدة الباقية. ويجري تقدير أجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد، ولا يعتد بالتغيير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها.
مادة 673: إذا أجر المتولي الوقف بغبن فاحش، لا يدخل تحت التقويم نقصا في أجر المثل فالإجارة فاسدة، ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية من حين العقد. القاعدة مراعاة مصلحة الوقف والمنتفعين به، فيلزم أن تؤجر العين الموقوفة بما يساوي أجر مثلها، وتنفذ الإجارة إذا كان النقصان يسيرًا يتسامح الناس فيه عادة، ليس للناظر أن يؤجر العين الموقوفة بنقصان فاحش لا يتسامح فيه الناس في العادة، فإن فعل لم يصح العقد، وألزم المستأجر بدفع أجر المثل، وإنما لم يصح العقد مع أن الناظر هو الذي عقده؛ لأن ولايته مقيدة بالمصلحة.
ويتفق هذا مع اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة، فالمادة 631 مدني مصري تنص على أنه: لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين. إذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش فلا يكون العقد باطلا، وإنما يطلب الناظر من المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل، وإلا فسخ العقد. ومقتضى قواعد الفقه أنه لا تجوز إجارة الوقف بأقل من أجر المثل، إلا بغبن يسير، أيا كانت صفة المؤجر، وحتى لو كان هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، والغبن
مادة 673: إذا أجر المتولي الوقف بغبن فاحش، لا يدخل تحت التقويم نقصا في أجر المثل فالإجارة فاسدة، ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية من حين العقد. القاعدة مراعاة مصلحة الوقف والمنتفعين به، فيلزم أن تؤجر العين الموقوفة بما يساوي أجر مثلها، وتنفذ الإجارة إذا كان النقصان يسيرًا يتسامح الناس فيه عادة، ليس للناظر أن يؤجر العين الموقوفة بنقصان فاحش لا يتسامح فيه الناس في العادة، فإن فعل لم يصح العقد، وألزم المستأجر بدفع أجر المثل، وإنما لم يصح العقد مع أن الناظر هو الذي عقده؛ لأن ولايته مقيدة بالمصلحة.
ويتفق هذا مع اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة، فالمادة 631 مدني مصري تنص على أنه: لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين. إذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش فلا يكون العقد باطلا، وإنما يطلب الناظر من المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل، وإلا فسخ العقد. ومقتضى قواعد الفقه أنه لا تجوز إجارة الوقف بأقل من أجر المثل، إلا بغبن يسير، أيا كانت صفة المؤجر، وحتى لو كان هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، والغبن