مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الفاحش في الفقه هو ما يزيد على الخمس أحمد إبراهيم، أحكام الوقف ص 136. ويتفق ذلك مع المادة 642 من التقنين الكويتي. وهذا ما يتوافق مع ما ورد في المادة 1095 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أنه: «إذا آجر متولي الوقف العين الموقوفة بأقل من أجر المثل، لزم المستأجر تمامه».
مادة 674: إذا أجر المتولي دار الوقف أو أرضه مدة معلومة فنقص أجر المثل قبل انتهائها عما كان وقت العقد، فلا ينقص شيء من الأجر المسمى، ولا يفسخ العقد. يراعى في شرح هذه المادة وما بعدها أن الواجب في إجارة الوقف أن تكون الأجرة المتفق عليها عند العقد مساوية لأجر المثل، ولا عبرة بطروء الزيادة بعد ذلك، ولهذا فإنه لو أجر الناظر الوقف بأجر المثل لأجنبي منه فلا شبهة في الصحة، ولكن لو طرأت زيادة أجرة مثل الوقف لزيادة الطلب عليه، أو لتحسن في موقع أرض الوقف، كتعبيد طريق إلى جواره، فلا عبرة بهذه الزيادة، ولا يطالب المستأجر بما زاد في أجر مثله، إلا إذا كان فيها خير للوقف وللموقوف عليهم، وهو غير موجود هنا فلا يصح الفسخ.
وهذا ما يتوافق مع ما ورد في المادة ???? من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ومع بعض اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة، فالفقرة الأولى من المادة 632 مدني مصري تنص على أنه: «في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي تم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك». والمادة 755 مدني أردني تنص على أنه: ? - «إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته، وأدى ذلك إلى زيادة الأجرة زيادة فاحشة، وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه، يخير المستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن، سواء كان التأجير لحاجة التعمير أو لحاجات أخرى». وبهذا يختلف القانون الأردني عن المصري في الالتفات إلى إعمال منفعة الوقف مطلقا
مادة 674: إذا أجر المتولي دار الوقف أو أرضه مدة معلومة فنقص أجر المثل قبل انتهائها عما كان وقت العقد، فلا ينقص شيء من الأجر المسمى، ولا يفسخ العقد. يراعى في شرح هذه المادة وما بعدها أن الواجب في إجارة الوقف أن تكون الأجرة المتفق عليها عند العقد مساوية لأجر المثل، ولا عبرة بطروء الزيادة بعد ذلك، ولهذا فإنه لو أجر الناظر الوقف بأجر المثل لأجنبي منه فلا شبهة في الصحة، ولكن لو طرأت زيادة أجرة مثل الوقف لزيادة الطلب عليه، أو لتحسن في موقع أرض الوقف، كتعبيد طريق إلى جواره، فلا عبرة بهذه الزيادة، ولا يطالب المستأجر بما زاد في أجر مثله، إلا إذا كان فيها خير للوقف وللموقوف عليهم، وهو غير موجود هنا فلا يصح الفسخ.
وهذا ما يتوافق مع ما ورد في المادة ???? من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ومع بعض اتجاهات القوانين المدنية العربية الحديثة، فالفقرة الأولى من المادة 632 مدني مصري تنص على أنه: «في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي تم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك». والمادة 755 مدني أردني تنص على أنه: ? - «إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته، وأدى ذلك إلى زيادة الأجرة زيادة فاحشة، وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه، يخير المستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن، سواء كان التأجير لحاجة التعمير أو لحاجات أخرى». وبهذا يختلف القانون الأردني عن المصري في الالتفات إلى إعمال منفعة الوقف مطلقا