اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

أو إعمال شروط العقد المبرم بين الطرفين، فالقانون المصري وكثير من القوانين العربية، وكثير من الآراء الفقهية يتجهون إلى إعمال العقد الذي وقع صحيحًا مكتمل الشروط، فيلزم الطرفين، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال بفسخه؛ رعاية لمصلحة راجحة هي استقرار التعامل بين الناس، وهذه مصلحة كلية في مواجهة مصلحة جزئية، هي رعاية مصلحة جهة الوقف، فتترجح الأولى على الثانية عند الموازنة بينهما.
ويتفق الحكم في طروء زيادة أجرة الوقف مع ما لو طرأ النقصان، لكن هذه المادة من المرشد والقانون الأردني يحكمان باستمرار لزوم عقد إجارة الوقف مع النقصان، وعدم لزومه مع طروء الزيادة، ويجب إعمال أصل واحد في الحالين جميعًا، هو لزوم العقد الذي انعقد صحيحًا مستوفيا شروط اللزوم.
ويتفق اتجاه القانون المدني المصري مع الكويتي مادة (643) والأردني (754)، ومقتضى ذلك أن تقدير أجر المثل لمعرفة ما إذا كان في الأجرة غبن فاحش أو يسير إنما يكون وقت إبرام العقد لا بعده، ويراعى ذلك في شرح المادة التالية.
مادة (675): إذا زاد أجر المثل في نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه، لا لتعنت في أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة، تعرض على المستأجر، فإن رضيها فهو أولى من غيره، ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة، ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية.
تقدم في شرح المادة السابقة أنه إذا زاد أجر المثل عن المتفق عليه في العقد، فإما
المجلد
العرض
72%
تسللي / 1375