اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

المتولي الأمر على المستأجر قائلا له: إما أن تقبل الزيادة وإما أن يفسخ العقد، فإن قبلها فيها، ويكون أحق من غيره، وإن امتنع عن قبولها، فإما أن يكون المأجور غير مشغول بملكه أو مشغولاً به، فإن كان غير مشغول به فسخ العقد ويؤجر لغيره. وإن كان مشغولاً وكان للشاغل نهاية معلومة، كما إذا كان المأجور أرضًا وله فيها زرع لم يبلغ أوان حصاده فلا يفسخ العقد الآن، بل تترك الأرض في يده إلى أن يستحصد الزرع، وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع، ويفسخ العقد وتؤجر لمن يدفع أجر المثل. وإن لم يكن للشاغل نهاية معلومة كالبناء والغرس فلا يفسخ العقد أيضًا، بل يترك المأجور في يده إلى انتهاء مدة الإجارة، ولكن تضاف عليه الزيادة من وقتها إلى انتهاء المدة.
مادة 677: إذا انقضت مدة الإجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير المستأجر الأول، ما لم يكن للمستأجر الأول حق القرار في العين المستأجرة، فإن كان له فيها حق القرار من بناء أو غراس قائم بحق فهو أولى بالإجارة من غيره، بشرط أن يدفع أجر المثل.
يلزم المستأجر عند انتهاء مدة الإجارة، وكان المستأجر على حاله وقت الإجارة، أن يسلمه إلى المتولي؛ لأن ملك المنفعة قد انقضى بانتهاء مدته، فلا يكون له حق في إبقاء المستأجر تحت يده، اللهم إلا إذا حصل اتفاق على عقد جديد، وليس هناك مقتض لتغريم أحدهما شيئًا للآخر.
ولا تنتهي إجارة الموقوف بوفاة الناظر؛ لأنه وكيل عن غيره فلا ترجع أحكام العقد إليه. وكذا لو كان القاضي هو الذي أجر الموقوف، وتوفي قبل انتهاء مدة الإجارة. وإنما تنتهي الإجارة بانتهاء مدتها، ويسلم المستأجر الموقوف إلى الناظر. وعلى سبيل التوضيح: لو استأجر أحد أرض الوقف مدة معينة كستة أشهر، لزراعتها قمحا، وتأخر أوان حصاده عن المدة المتفق عليها، فإن الأرض تترك له إلى أن ينضج زرعه ويحصده، وما يحتاجه من مدة زائدة عن المدة المتفق عليها تترك له بأجر مثلها، ولا يجبر
المجلد
العرض
73%
تسللي / 1375