مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
وحديث: «رفع القلم وذكره منها: المجنون حتى يعقل» (¬1).
وبعبارة أخرى: اجتمت عندنا عدة أصول فقهية لتكوين الضابط الفقهي هاهنا، وهي الأصل الفقهي: «الجنون مسقط للصلاة»، والأصل الفقهي: «الحيض مسقط للصلاة»، فأفدنا منهم الضابط الفقهي: «لزوم الحرج والمشقة بعارض سماوي يسقط قضاء الصلاة الكثيرة»، وخرّجنا عليه أصلاً فقهياً آخر: «الإغماء مسقط للصلاة»، والمقصود أنَّ الجنون والإغماء يسقط قضاء الصلاة إن زادت عن يوم وليلة.
ـ مسألة: ملاءمة علة جنس وصف عدم دخول شيءٍ للجوف إلى عينٍ حكم عدمِ فسادِ الصَّوم، فإنَّ هذا الجنس للوصف استفيد من عين وصف المضمضة والذوق الملائم في عين الحكم الذي هو عدم الإفساد.
فيندرج في هذا الجنس مضغ العلك العربي ووضع الدَّراهم في الفم لمجانستها إياها في الجنس، فلا يفسد الصوم؛ لعدم دخول شيءٍ إلى الجوف، رغم اختلافهم في عين الوصف، فعين المضمضة والذَّوق مختلفٌ عن عين مضغ العلك ووضع الدَّراهم في الفم.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 4: 141، وسنن الترمذي 4: 32، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 389، وصحيح ابن خزيمة 2: 102، وغيرها.
وبعبارة أخرى: اجتمت عندنا عدة أصول فقهية لتكوين الضابط الفقهي هاهنا، وهي الأصل الفقهي: «الجنون مسقط للصلاة»، والأصل الفقهي: «الحيض مسقط للصلاة»، فأفدنا منهم الضابط الفقهي: «لزوم الحرج والمشقة بعارض سماوي يسقط قضاء الصلاة الكثيرة»، وخرّجنا عليه أصلاً فقهياً آخر: «الإغماء مسقط للصلاة»، والمقصود أنَّ الجنون والإغماء يسقط قضاء الصلاة إن زادت عن يوم وليلة.
ـ مسألة: ملاءمة علة جنس وصف عدم دخول شيءٍ للجوف إلى عينٍ حكم عدمِ فسادِ الصَّوم، فإنَّ هذا الجنس للوصف استفيد من عين وصف المضمضة والذوق الملائم في عين الحكم الذي هو عدم الإفساد.
فيندرج في هذا الجنس مضغ العلك العربي ووضع الدَّراهم في الفم لمجانستها إياها في الجنس، فلا يفسد الصوم؛ لعدم دخول شيءٍ إلى الجوف، رغم اختلافهم في عين الوصف، فعين المضمضة والذَّوق مختلفٌ عن عين مضغ العلك ووضع الدَّراهم في الفم.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 4: 141، وسنن الترمذي 4: 32، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 389، وصحيح ابن خزيمة 2: 102، وغيرها.