مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
تخفيف، فيكون جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا لعينه؛ لأنَّ عين الحكم في المقيس عليه هي الإفطار في رمضان، وقصر الصلاة في السفر، وقد أُبيحا لعلّة مَظَنّة الحرج؛ بقصد دفعه، والتَّخفيف عن المريض والمسافر، وتكليف الحائض بقضاء الصلوات التي فاتتها أثناء الحيض فيه حرج ومشقة، وهو من جنس الحرج الذي يَلحق المسافر والمريض، ولذلك أسقط عنها للتخفيف ودفع الحرج والمشقة (¬1)، فنتجت قاعدة: «المشقة تجلب التيسير».
وبعبارة أخرى تتناسب مع مصطلحات الكتاب، حيث يمكن استخراج أصل فقهيّ من كلّ عين وصف مع عين حكم، وما تقارب من الأصول الفقهية لاتحاد أعيان الأوصاف مع أعيان الأحكام يستخرج منه ضابط فقهي، وبالنظر لمجموعة الضوابط يستخرج القاعدة الفقهية.
فالأصل الفقهي: «الحيض يسقط الصلاة».
والأصل الفقهي: «الحيض يؤخر الصيام»؛ فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار للبخاري 3: 383، ونور الأنوار وقمر الأقمار 2: 144، وفتح الغفار 3: 21، وشرح ابن ملك 2:790 - 791، وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص333، وغيرها.
وبعبارة أخرى تتناسب مع مصطلحات الكتاب، حيث يمكن استخراج أصل فقهيّ من كلّ عين وصف مع عين حكم، وما تقارب من الأصول الفقهية لاتحاد أعيان الأوصاف مع أعيان الأحكام يستخرج منه ضابط فقهي، وبالنظر لمجموعة الضوابط يستخرج القاعدة الفقهية.
فالأصل الفقهي: «الحيض يسقط الصلاة».
والأصل الفقهي: «الحيض يؤخر الصيام»؛ فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار للبخاري 3: 383، ونور الأنوار وقمر الأقمار 2: 144، وفتح الغفار 3: 21، وشرح ابن ملك 2:790 - 791، وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص333، وغيرها.