مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (¬1).
والأصل الفقهي: «الجنون مسقط للتكليف»؛ فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى
يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم» (¬2).
والأصل الفقهي: «المرضُ يبيح تأخير الصيام»؛ قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 184.
والأصل الفقهي: «المرضُ يبيح الصلاة قاعداً ومومئاً»؛ فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال: «كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، فقال: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (¬3).
وتتحد هذه الأصول الفقهية في كلامها عن الحرج والمشقّة من الشّارع، فيستخرج منها الضابط الفقهيّ لها: «الحرج والمشقّة لعارض سماويّ مخفف للأحكام».
والأصل الفقهي: «السَّفرُ يوجب قصر الصَّلاة»، فعن عائشة رضي الله عنها: «فُرِضَت الصَّلاة ركعتين، فزيدت في الحضر، وأُقِرَّت في السفر» (¬4)، و
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 265، وصحيح البخاري 1: 71.
(¬2) في صحيح ابن حبان 1: 356، وسنن أبي داود 2: 545.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 376، وسنن الترمذي 2: 208.
(¬4) في صحيح البخاري1: 137، وصحيح مسلم1: 478.
والأصل الفقهي: «الجنون مسقط للتكليف»؛ فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى
يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم» (¬2).
والأصل الفقهي: «المرضُ يبيح تأخير الصيام»؛ قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 184.
والأصل الفقهي: «المرضُ يبيح الصلاة قاعداً ومومئاً»؛ فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال: «كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، فقال: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (¬3).
وتتحد هذه الأصول الفقهية في كلامها عن الحرج والمشقّة من الشّارع، فيستخرج منها الضابط الفقهيّ لها: «الحرج والمشقّة لعارض سماويّ مخفف للأحكام».
والأصل الفقهي: «السَّفرُ يوجب قصر الصَّلاة»، فعن عائشة رضي الله عنها: «فُرِضَت الصَّلاة ركعتين، فزيدت في الحضر، وأُقِرَّت في السفر» (¬4)، و
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 265، وصحيح البخاري 1: 71.
(¬2) في صحيح ابن حبان 1: 356، وسنن أبي داود 2: 545.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 376، وسنن الترمذي 2: 208.
(¬4) في صحيح البخاري1: 137، وصحيح مسلم1: 478.