مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
قال - عز وجل -: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين. نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين} [البقرة:222ـ223].
وبعبارة أخرى: الأصل الفقهيّ: «الحيضُ يُحرِّمُ الجماع»، والأصلُ الفقهيّ: «النفاس يُحرِّم الجماع»، يفيد الضابط: «الأذى يُحرِّم الجماعُ».
والأصلُ الفقهيّ: «وطءُ الدَّابّة محرَّمٌ»، ففي الحديث: «مَن أتى البهيمةَ فاقتلوه واقتلوا البهيمةَ معه» (¬1).
والأصل الفقهي: «إتيان الرجل محرَّمٌ»، ففي الحديث: «مَن وجدتموه يعملُ عملَ قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (¬2).
ويستفاد منها قاعدة: «الأذى يحرم القربان»، ففي كل ما سبق وجد الأذى، فيحرم مثل هذه الأفعال المحرمة.
ـ مسألة: ملاءمة علة جنس وصف إيقاع العداوة والبغضاء لجنس حكم الحرمة والزاجر، وهذا الجنس للوصف مستفاد من عين وصف السُّكر
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود2: 564، وسنن ابن ماجه2: 856، ومعرفة السنن13: 477.
(¬2) في المستدرك4: 390، وسنن التِّرمذي4: 57، وسنن أبي داود4: 158، وسنن ابن ماجه2: 856.
وبعبارة أخرى: الأصل الفقهيّ: «الحيضُ يُحرِّمُ الجماع»، والأصلُ الفقهيّ: «النفاس يُحرِّم الجماع»، يفيد الضابط: «الأذى يُحرِّم الجماعُ».
والأصلُ الفقهيّ: «وطءُ الدَّابّة محرَّمٌ»، ففي الحديث: «مَن أتى البهيمةَ فاقتلوه واقتلوا البهيمةَ معه» (¬1).
والأصل الفقهي: «إتيان الرجل محرَّمٌ»، ففي الحديث: «مَن وجدتموه يعملُ عملَ قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (¬2).
ويستفاد منها قاعدة: «الأذى يحرم القربان»، ففي كل ما سبق وجد الأذى، فيحرم مثل هذه الأفعال المحرمة.
ـ مسألة: ملاءمة علة جنس وصف إيقاع العداوة والبغضاء لجنس حكم الحرمة والزاجر، وهذا الجنس للوصف مستفاد من عين وصف السُّكر
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود2: 564، وسنن ابن ماجه2: 856، ومعرفة السنن13: 477.
(¬2) في المستدرك4: 390، وسنن التِّرمذي4: 57، وسنن أبي داود4: 158، وسنن ابن ماجه2: 856.