اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية

آبار الفلوات للضرورة، ومن هذا نتجت قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» (¬1).
ولا يختلف الحال في تكوين القاعدة ولو كانت منصوصةً في الحديث: كـ «لا
ضرر ولا ضرار»، و «الخراج بالضمان»، و «البينة على المدعي واليمين على مَن أنكر»؛ لأنَّ هذا المعنى في الحديث هو مشتركٌ بين أعيان أوصاف كثيرة وأعيان أحكام كثيرة، فكان قاعدةً وأصلاً كبيراً يعتمد عليه، ولكن جاء أحد ألفاظ الحديث صريحاً به، فلا يخرج عمّا سبق تقريره.
ولا يفيد حكماً زائداً عن كونه قاعدة فقهية، فينطبق عليه أحكام القاعدة من عدم جواز الاستدلال به مطلقاً من غير تثبت لمجانسة الفرع الجديد لفروع تلك القاعدة؛ لأنَّ القواعد في ألفاظها عمومات، فيمكن أن يدرج تحتها ما ليس من جنس فروعها، فيهدم الشّريعة.
ومن ملاءمةِ جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية، فمثلاً عرفنا من التطبيقات السابقة كيف خرجت القواعد بالنظر لعلل عديدة متجانسة وأحكامها، بحيث نحتكم لها في غيرها، وعليه فقس.
¬__________
(¬1) ينظر: التقرير والتحبير3: 152.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 481