مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
وهو من أوسع الأبواب الفقهية، ويتكون من أصول لا تحصى، نذكر بعضها:
ـ الأصل: «كلُّ جهالةٍ تُفضي إلى النِّزاع تُفسدُ التصرّف»:
فميزوا بين الجهالةِ المعفوةِ وغيرِ المعفوة بتحقُّقِ النِّزاع فيها، فعامّة الفروع في الفساد يعلِّلون فسادها بالجهالة أو بالنِّزاع.
الأصل: «بيع الدَّين بالدَّين باطل»:
فمثلاً: من صالح على عشرة أرطال حنطة بعشرة دنانير، فإن قبض في المجلس العشرة جاز، وإلا فلا؛ لأنَّه حينئذ يكون بيع الدَّين بالدَّين (¬1)، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» (¬2): أي النسيئة بالنسيئة.
ـ الأصل: «النقود لا تتعين بالتعيين»:
¬__________
(¬1) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 452.
(¬2) في سنن الدارقطني 3: 71، والموطأ 2: 797، وشرح معاني الآثار 4: 21، والمستدرك 2: 65، وصححه الحاكم، وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح، لكنَّ إجماع الناس على أنَّه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: تلخيص الحبير 3: 26، وغيرها.
ـ الأصل: «كلُّ جهالةٍ تُفضي إلى النِّزاع تُفسدُ التصرّف»:
فميزوا بين الجهالةِ المعفوةِ وغيرِ المعفوة بتحقُّقِ النِّزاع فيها، فعامّة الفروع في الفساد يعلِّلون فسادها بالجهالة أو بالنِّزاع.
الأصل: «بيع الدَّين بالدَّين باطل»:
فمثلاً: من صالح على عشرة أرطال حنطة بعشرة دنانير، فإن قبض في المجلس العشرة جاز، وإلا فلا؛ لأنَّه حينئذ يكون بيع الدَّين بالدَّين (¬1)، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» (¬2): أي النسيئة بالنسيئة.
ـ الأصل: «النقود لا تتعين بالتعيين»:
¬__________
(¬1) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 452.
(¬2) في سنن الدارقطني 3: 71، والموطأ 2: 797، وشرح معاني الآثار 4: 21، والمستدرك 2: 65، وصححه الحاكم، وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح، لكنَّ إجماع الناس على أنَّه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: تلخيص الحبير 3: 26، وغيرها.