مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
معناه: أنَّ مبنى الأيمان على الألفاظ العرفيّة لا على الأغراض: أي المقاصد والنيات, فصار الحاصل: أنَّ المعتبر إنَّما هو اللفظ العرفي المسمّى, وأما غرض الحالف: فإن كان مدلول اللفظ المسمّى اعتبر، وإن كان زائداً على اللفظ فلا يعتبر (¬1).
ـ الأصل: «الأيمان مبنية على العرف»:
معناه: أنَّ المعتبر هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمّى, وإن كان في اللغة أو في الشرع أعمّ من المعنى المتعارف (¬2).
ـ الأصل: «العام يُخصّ ولا يُزاد»:
ومعناها: أنَّ اللفظ إذا كان عامّاً يجوز تخصيصه بالعرف، فالغرض
العرفيّ يخصص عمومه, فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى المتعارف منه (¬3)، مثاله: من حلف لا يأكل رأساً، فإنَّه يحنث بالرأس الذي يشوى ويطبخ؛ لأنَّه
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 743، وغيره.
(¬2) رد المحتار 3: 744، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.
ـ الأصل: «الأيمان مبنية على العرف»:
معناه: أنَّ المعتبر هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمّى, وإن كان في اللغة أو في الشرع أعمّ من المعنى المتعارف (¬2).
ـ الأصل: «العام يُخصّ ولا يُزاد»:
ومعناها: أنَّ اللفظ إذا كان عامّاً يجوز تخصيصه بالعرف، فالغرض
العرفيّ يخصص عمومه, فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى المتعارف منه (¬3)، مثاله: من حلف لا يأكل رأساً، فإنَّه يحنث بالرأس الذي يشوى ويطبخ؛ لأنَّه
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 743، وغيره.
(¬2) رد المحتار 3: 744، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.