اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية

في العرف اسم لما يشوى ويباع في الأسواق, وهو رأس الغنم، فلا يدخل رأس الجراد والعصفور ونحوهما تحته (¬1).
ومعنى: «ولا يُزاد»؛ أنَّ دلالة العرف لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظاً، فلا اعتبار للغرض الخارج عن اللفظ، ولا يصلح أن يُزاد على اللفظ بهذا الغرض، مثاله: لو قال رجلٌ لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق, فإنَّه يلغو، ولا تصحّ إرادة الملك: أي إن دخلت وأنت في نكاحي، وإن كان هو المتعارف؛ لأنَّ ذلك غير مذكور (¬2).
3.باب القضاء:
يعتمد القضاء على أصول عديدة، ومن أهمها:
ـ الأصل: «البَيِّنةُ على المدّعي واليمين على من أنكر»:
¬__________
(¬1) وكان أبو حنيفة يقول أولاً يدخل فيه رأس الإبل والبقر والغنم، ثم رجع فيه إلى رأس البقر والغنم خاصّة، وعندهما في رأس الغنم خاصة. فعلم أنَّه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. ينظر: شرح ملا مسكين ص147، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 481