مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
الحادث إلى أقرب أوقاته، وبقاء ما كان على ما كان عليه، فلا يحكم بخلاف الأصل إلا بالبيّنة.
واليمين شرعت لإبقاء الأصل على ما كان عليه من عدم إن كان الأصل عدم المتنازع فيه: كالصفات العارضة، أو وجود إن كان الأصل وجود المتنازع فيه: كالصِّفات الأصلية.
فإذا تمسك أحد المتخاصمين بما هو الأصل وعجز الآخر عن إقامة البينة على ما ادّعاه من خلافه يكون القول قول مَن يتمسّك بالأصل بيمينه (¬1).
باب الإقرار:
تستند فروع الإقرار إلى أصول عديدةٍ يُحتكم إليها، ومنها:
ـ الأصل: «الإقرار ملزم شرعاً كالبينة، بل أولى»:
وهذا لأنّ الكذب فيه أبعد (¬2).
ـ الأصل: «الإقرار لا يحتمل التعليق»:
فإنّ التَّعليق بما فيه خطر يمين؛ ولهذا لو قال: لفلان عليّ ألف درهم إن شاء فلان، فقال فلان: قد شئت، فهذا باطل؛ لأنه إخبار تردّد بين الصدق
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص391 - 393.
(¬2) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 375.
واليمين شرعت لإبقاء الأصل على ما كان عليه من عدم إن كان الأصل عدم المتنازع فيه: كالصفات العارضة، أو وجود إن كان الأصل وجود المتنازع فيه: كالصِّفات الأصلية.
فإذا تمسك أحد المتخاصمين بما هو الأصل وعجز الآخر عن إقامة البينة على ما ادّعاه من خلافه يكون القول قول مَن يتمسّك بالأصل بيمينه (¬1).
باب الإقرار:
تستند فروع الإقرار إلى أصول عديدةٍ يُحتكم إليها، ومنها:
ـ الأصل: «الإقرار ملزم شرعاً كالبينة، بل أولى»:
وهذا لأنّ الكذب فيه أبعد (¬2).
ـ الأصل: «الإقرار لا يحتمل التعليق»:
فإنّ التَّعليق بما فيه خطر يمين؛ ولهذا لو قال: لفلان عليّ ألف درهم إن شاء فلان، فقال فلان: قد شئت، فهذا باطل؛ لأنه إخبار تردّد بين الصدق
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص391 - 393.
(¬2) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 375.