اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية

والكذب، فإن كان صدقاً لا يصير كذباً بسقوط الشرط، وإن كان كذباً لا يصير صدقاً بوجود الشرط (¬1).
ـ الأصل: «الإقرار بعد الدعوى صحيح دون العكس»:
فلو قال: الأرضُ لي والبناء لفلان يصحُّ إقرارُه؛ لأنّه ادّعى أوّلاً الأرض بقوله: الأرض لي، ودخل البناء في دعواه تبعاً، فإذا أقرّ بالبناء لفلان كان إقرارُه بعد الدَّعوى، فيصحُّ على مقتضى الأصل.
وأما إذا قال: الأرض لفلان، فدخل البناء في إقراره تبعاً، فإذا ادعى البناء بعد ذلك بقوله: والبناء لي يكون دعواه بعد الإقرار رجوعاً عنه، والرجوع عن الإقرار باطل، هذا مرادهم بقوله: دون العكس (¬2).
ـ الأصل: «إقرار الإنسان ليس بحجة على غيره»:
فلو أقرّ بالأرض لزيد، ثمّ أقرّ ببنائها لعمرو، فكلاهما لزيد؛ لأنّ الإقرارَ بالأرض لزيدٍ يستتبع البناء، فالإقرار بالبناء بعد ذلك لعمرو إقرارٌ على الغير، فلا يصحّ (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 379.
(¬2) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 380.
(¬3) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 381ـ 382.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 481