مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
ـ الأصل: «الإقرار لشيء لا يبطل بالإنكار اللاحق»:
فلو قال رجل لآخر: بعني هذه الشَّاة لزيد فباعه، فلما طلب منه زيدٌ أبى أن يكون أمره بذلك، فلزيد ولاية أخذه؛ لأنّ قولَه السَّابق لزيد إقرار منه بالوكالة عن زيد، ولا يبطل بالإنكار اللاحق (¬1).
ـ الأصل: «الإقرار لا يرتدّ بالردّ»:
لو اشترى عمرو لزيد، فإذا طلب زيد الأخذ من عمرو، فأنكر عمرو أمر زيد، فلزيد ولاية الأخذ؛ لقول عمرو السابق (¬2).
ـ الأصل: «الإقرار غير معتبر إذا تضمن إبطال حقّ الغير»:
فلو أقرّ المريض بدين لم يعرف أسبابه، وعليه ديون الصِّحّة، يُقدَّم ديون الصّحّة؛ لأنّ حقّ غرماء الصّحّة تعلّق بهذا المال استيفاءً، فلو اعتبر إقراره لزم إبطال حقّ الغرماء (¬3).
ـ الأصل: «التّناقض لا يمنع صحّة الإقرار على نفسه»:
فلو رجع الشُّهود عن شهادتهم في مجلس الحكم بعد الحكم بها يعتبر رجوعهم، ويُحكم عليهم بضمان ما أتلفوا بشهادتهم (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 391.
(¬2) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 394.
(¬3) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 395.
(¬4) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 554.
فلو قال رجل لآخر: بعني هذه الشَّاة لزيد فباعه، فلما طلب منه زيدٌ أبى أن يكون أمره بذلك، فلزيد ولاية أخذه؛ لأنّ قولَه السَّابق لزيد إقرار منه بالوكالة عن زيد، ولا يبطل بالإنكار اللاحق (¬1).
ـ الأصل: «الإقرار لا يرتدّ بالردّ»:
لو اشترى عمرو لزيد، فإذا طلب زيد الأخذ من عمرو، فأنكر عمرو أمر زيد، فلزيد ولاية الأخذ؛ لقول عمرو السابق (¬2).
ـ الأصل: «الإقرار غير معتبر إذا تضمن إبطال حقّ الغير»:
فلو أقرّ المريض بدين لم يعرف أسبابه، وعليه ديون الصِّحّة، يُقدَّم ديون الصّحّة؛ لأنّ حقّ غرماء الصّحّة تعلّق بهذا المال استيفاءً، فلو اعتبر إقراره لزم إبطال حقّ الغرماء (¬3).
ـ الأصل: «التّناقض لا يمنع صحّة الإقرار على نفسه»:
فلو رجع الشُّهود عن شهادتهم في مجلس الحكم بعد الحكم بها يعتبر رجوعهم، ويُحكم عليهم بضمان ما أتلفوا بشهادتهم (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 391.
(¬2) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 394.
(¬3) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 395.
(¬4) ينظر: ترتيب اللآلئ1: 554.