اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية

رابعاً: للأبواب أصولٌ رئيسيةٌ يُحتكم إليها أكثر من غيرها من الأصول، وكثيرٌ من مسائل الباب تدور عليها، ويرجع إليها في الفتوى في تلك الأبواب، ومن أمثلته:
ـ «الأصل في النَّجاسات العفو»:
لما كان يعسر التَّحامي عن النجاسة دائماً كان مبناه على العفو، وإلا لوقع المكلَّف في حرج شديدٍ جداً، وفي بعض الحالات لم يُمكن التزام الحكم الشَّرعي، فالضَّرورة كانت مؤثرةً في هذا الباب.
فمثلاً: خرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطَّعام والثوب، لا في الماء ودم البق؛ لعدم إمكان التحامي عنه؛ لأن الفأرة غالباً تخرج في الليالي، وتدخل كل فرجة تجد فيها رائحة الطعام، بخلاف الماء فإنه يمكن الاحتراز عنه بالتغطية (¬1).
ـ «الأصلُ في العبادات الاحتياط»:
فيعمل في العبادات على الأحوط، ويكون التَّرجيح بين الأقوال المختلفة بهذا الأصل؛ لأنه الأسلم لدينه المسلم، وكان قول أبي حنيفة مقدّماً على غيره في العبادات؛ لأنه الأقوى اجتهاداً، فيكون العمل بقوله أحوط. قال الكاسانيُّ (¬2): «ورُجِّح للاحتياط؛ لأنّه أصل الباب».
¬__________
(¬1) ينظر: المنحة 73، والهدية 8.
(¬2) في البدائع1: 244.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 481