اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية

فمثلاً: قال أبو حنيفة: تكبيرات التشريق من فجر عرفة إلى عصر يوم النحر، أي ثمان صلوات، وقال أبو يوسف ومحمد: من فجر عرفة إلى آخر أيام التَّشريق، وهو اليوم الرابع، فتكون ثلاثاً وعشرين صلاة، والعمل على قول الصاحبين؛ لأنَّه أحوط (¬1).
ـ «الأصل في الزكاة العمل بالأنفع للفقراء»:
فالزَّكاةُ وُجدت من أجل تحقيق النفع والمصلحة للفقراء، وما كان من أقوال الفقهاء فيه منفعة للفقراء أكثر كان العمل به أولى، فمثلاً: تُقوَّم عروض التجارة بالأنفع للفقراء من الذهب والفضة وتُزكّى (¬2).
ـ «الأصل في الأوقاف العمل بالأنفع لها»:
قال في «الحاوي القدسي»: «يفتى بما هو أنفع للأوقاف فيما اختلف العلماء فيه» (¬3)؛ لأنَّ أحكامَ الوقف تدور على حفظه وزيادته وإيصال نفعه لمستحقّه، فما كان من أقوال الفقهاء يحقِّق ذلك يعمل به، كقول أبي يوسف في جواز الوقف الذُّري - أي لأولاد وأولاد وأولاد أولاده ومن بعدهم للفقراء - ففيه فائدةُ تحقيق الوقف، وإيصال نفعه للفقراء بعد فناء الذُّرية،
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية1: 86، والعناية9: 512، والبدائع1: 186، والمحيط1: 268، وغيرها.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 124، والبناية3: 384، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص461.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 481