مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
ولو منعنا منه لأغلقنا باباً للوقف، قال الصدر الشهيد: الفتوى على قول أبي يوسف؛ ترغيباً للناس في الوقف (¬1).
ـ «الأصل في تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»:
فنفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلَّق ومتوقِّف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرُّفه، دينية كانت أو دنيوية، فإن تضمَّن منفعةً ما وجب عليهم تنفيذه، وإلا رُدّ؛ لأنَّ الرّاعي ناظرٌ، وتصرُّفُه حينئذٍ متردِّد بين الضَّرر والعبث، وكلاهما ليس من النَّظر في شيءٍ (¬2).
ـ «الأصل في التبرعات أن لا تتم إلا بالقبض»:
فالتّبرُّعُ كالهبةِ والهديةِ والصَّدقةِ وما أشبه ذلك لا بُدَّ فيه من القبض حتى يتمّ التَّبرُّعُ، فلو رجع الواهبُ مثلاً قبل القبض لم تلزم الهبة، وله ذلك، ولو توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة (¬3).
وأصلها: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنَّ أبا بكر الصدِّيق - رضي الله عنه - كان نحلها جِداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاةُ قال: والله يا بنيّة ما من النَّاس أحدُّ أحبُّ إليّ غنىً بعدي منك، ولا أعزُّ عليّ فقراً بعدي منك، وإنّي كنت نحلتك جِداد عشرين وسقاً، فلو كنت جددته كان لك،
¬__________
(¬1) ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف ص187.
(¬2) ينظر: الأشباه ص105.
(¬3) ينظر: قواعد الزحيلي1: 524.
ـ «الأصل في تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»:
فنفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلَّق ومتوقِّف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرُّفه، دينية كانت أو دنيوية، فإن تضمَّن منفعةً ما وجب عليهم تنفيذه، وإلا رُدّ؛ لأنَّ الرّاعي ناظرٌ، وتصرُّفُه حينئذٍ متردِّد بين الضَّرر والعبث، وكلاهما ليس من النَّظر في شيءٍ (¬2).
ـ «الأصل في التبرعات أن لا تتم إلا بالقبض»:
فالتّبرُّعُ كالهبةِ والهديةِ والصَّدقةِ وما أشبه ذلك لا بُدَّ فيه من القبض حتى يتمّ التَّبرُّعُ، فلو رجع الواهبُ مثلاً قبل القبض لم تلزم الهبة، وله ذلك، ولو توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة (¬3).
وأصلها: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنَّ أبا بكر الصدِّيق - رضي الله عنه - كان نحلها جِداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاةُ قال: والله يا بنيّة ما من النَّاس أحدُّ أحبُّ إليّ غنىً بعدي منك، ولا أعزُّ عليّ فقراً بعدي منك، وإنّي كنت نحلتك جِداد عشرين وسقاً، فلو كنت جددته كان لك،
¬__________
(¬1) ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف ص187.
(¬2) ينظر: الأشباه ص105.
(¬3) ينظر: قواعد الزحيلي1: 524.