مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
وإنَّما هو اليومُ مالُ وارث، وإنَّما هما أَخواك وأُختاك، فاقتسموه على كتابِ الله، قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا أبت، واللهِ لو كان كذا وكذا لتركته، إنَّما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن ابنة خارجة أراها وجارية ... » (¬1)، وعن عمر - رضي الله عنه -: «لا يَحِلُّ إلا لمَن حازه فقبضه» (¬2)، وعنه أيضاً - رضي الله عنه -: «الإنحال ميراث ما لم يقبض» (¬3)، ولأنَّ عقدَ التبرُّع لو تمّ بدون قبض لثبت للمتبرِّع عليه مطالبة المتبرع بالتَّسليم فيصير عقد ضمان، وهو تغيير للمشروع (¬4).
ـ «الأصل أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط»:
وهذا بمعنى قاعدة: «ولاية القاضي نظرية»؛ لأنّه نُصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها، فيَحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها (¬5).
ـ «الأصل في الفضولي: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة»؛ لأنَّ العقد لم يتمّ قبل الإجازة، وإنَّما تمّ ونفذ بالإجازة، فكان لها حكم الإنشاء.
ومثاله: لو أنَّ فضولياً باع ذهباً لرجل ثم أجازه الرَّجل، فيصير هذا
¬__________
(¬1) في الموطأ2: 752، وشرح معاني الآثار 4: 88، والسنن الكبرى 6: 280.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق9: 102.
(¬3) في السنن الصغرى 2: 338.
(¬4) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص307.
(¬5) ينظر: الهداية2: 398.
ـ «الأصل أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط»:
وهذا بمعنى قاعدة: «ولاية القاضي نظرية»؛ لأنّه نُصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها، فيَحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها (¬5).
ـ «الأصل في الفضولي: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة»؛ لأنَّ العقد لم يتمّ قبل الإجازة، وإنَّما تمّ ونفذ بالإجازة، فكان لها حكم الإنشاء.
ومثاله: لو أنَّ فضولياً باع ذهباً لرجل ثم أجازه الرَّجل، فيصير هذا
¬__________
(¬1) في الموطأ2: 752، وشرح معاني الآثار 4: 88، والسنن الكبرى 6: 280.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق9: 102.
(¬3) في السنن الصغرى 2: 338.
(¬4) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص307.
(¬5) ينظر: الهداية2: 398.