مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
خامساً: اهتمامُ الفقهاء بالتَّصريح بأصول الأبواب، حتى يتبيّن الدَّارس أنّ مدارَ المسائل عليه، ويتمكن من فهم مسائله، ونُمثل لذلك بما ذكره السَّمرقنديُّ في «تحفة الفقهاء»:
ـ أصل الباب ـ أي باب زكاة أَموال التِّجارة ـ: أَن الْمُعْتَبر في باب التِّجَارَة معنى المالِيَّة والقيمَة دون الْعين؛ لأنّ سَبَبَ وجوب الزَّكَاة هو المال النَّامي الفاضِل عن الحاجة والنَّماء في مال التِّجارة بالاسترباح، وذلك من حيث الْمَالِيَّة إِلَّا أَن حَقِيقَة النَّمَاء مِمَّا يتَعَذَّر اعْتِبَاره، فأقيمت التِّجارة التي هي سَبَب النَّمَاء مع الْحول الذي هو زمان النَّمَاء مقَامه، فمتى حال الحول على مال التِّجارة يكون نامياً فاضلا عن الحاجة تقديراً.
إِذا ثَبت هذا فنقول كلُّ ما كان من أَموال التِّجارة كائِنا ما كان من العرُوض والعَقار والمكيل والمَوْزُون وغيرها تجب فيه الزَّكاة إِذا بلغ نِصَاب الذَّهَب أَو الفضة وحال عليه الْحول، وهو ربع عشره (¬1).
ـ أصل الباب: أَن الرَّد بِالْعَيْبِ يمْتَنع بِأَسْبَاب مِنْهَا حُدُوث الْعَيْب عِنْد المُشْتَرِي؛ لأنّ المبيعَ خرج عن ملكه معيباً بعيب واحدٍ، فلو رُدّ يُرَدُّ بعيبين، وشرط الرَّدِّ أن يُرَدَّ على الوجه الذي أخذ، ولم يوجد (¬2).
ـ أصل الباب ـ باب الأكل والشرب ـ: أنّ الأكلَ إيصالُ ما يتأتى فيه
¬__________
(¬1) ينظر: تحفة الفقهاء1: 271.
(¬2) ينظر: تحفة الفقهاء2: 100.
ـ أصل الباب ـ أي باب زكاة أَموال التِّجارة ـ: أَن الْمُعْتَبر في باب التِّجَارَة معنى المالِيَّة والقيمَة دون الْعين؛ لأنّ سَبَبَ وجوب الزَّكَاة هو المال النَّامي الفاضِل عن الحاجة والنَّماء في مال التِّجارة بالاسترباح، وذلك من حيث الْمَالِيَّة إِلَّا أَن حَقِيقَة النَّمَاء مِمَّا يتَعَذَّر اعْتِبَاره، فأقيمت التِّجارة التي هي سَبَب النَّمَاء مع الْحول الذي هو زمان النَّمَاء مقَامه، فمتى حال الحول على مال التِّجارة يكون نامياً فاضلا عن الحاجة تقديراً.
إِذا ثَبت هذا فنقول كلُّ ما كان من أَموال التِّجارة كائِنا ما كان من العرُوض والعَقار والمكيل والمَوْزُون وغيرها تجب فيه الزَّكاة إِذا بلغ نِصَاب الذَّهَب أَو الفضة وحال عليه الْحول، وهو ربع عشره (¬1).
ـ أصل الباب: أَن الرَّد بِالْعَيْبِ يمْتَنع بِأَسْبَاب مِنْهَا حُدُوث الْعَيْب عِنْد المُشْتَرِي؛ لأنّ المبيعَ خرج عن ملكه معيباً بعيب واحدٍ، فلو رُدّ يُرَدُّ بعيبين، وشرط الرَّدِّ أن يُرَدَّ على الوجه الذي أخذ، ولم يوجد (¬2).
ـ أصل الباب ـ باب الأكل والشرب ـ: أنّ الأكلَ إيصالُ ما يتأتى فيه
¬__________
(¬1) ينظر: تحفة الفقهاء1: 271.
(¬2) ينظر: تحفة الفقهاء2: 100.