مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية
المضغ بفمه إلى جوفه مضغه أو لم يمضغه، والشُّرب إيصال ما لا يتأتى فيه المضغ إلى جوفه حال وصوله مثل الماء والنَّبيذ واللبن والعسل الممزوج، فإذا حلف لا يأكل أو لا يشرب فذاق لم يحنث (¬1).
ـ أصل الباب: أن ما يجوز البيع فيه متفاضلاً يجوز فيه البيع مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا لا يجوز فيه البيع مجازفة، فإذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة لا يجوز؛ لأنه لا يجوز البيع فيه متفاضلاً، فكذلك المجازفة لاحتمال الزِّيادة في أحدهما (¬2).
ـ أصل الباب ـ أي باب ضمان الراكب ـ: أنّ السَّيرَ في ملك نفسه مباح مطلق، والسَّير في طريق المسلمين مأذون بشرط السلامة، فما تولد من سيره تلف مما يُمكن الاحتراز عنه، فهو مضمون، وما لا يمكن الاحتراز عنه، فليس بمضمون؛ إذ لو جعلناه مضموناً لصار ممنوعاً عن السير، وهو مأذون (¬3).
ـ أصل الباب ـ باب الرجوع عن الوصية ـ: أنّ الرُّجوعَ في الوصية صحيح؛ لأنّه تبرعٌ لم يتم؛ لأنّ القبول فيه بعد الموت، فيملك الرُّجوع (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: تحفة الفقهاء2: 317.
(¬2) ينظر: تحفة الفقهاء3: 31.
(¬3) ينظر: تحفة الفقهاء3: 123.
(¬4) ينظر: تحفة الفقهاء3: 224.
ـ أصل الباب: أن ما يجوز البيع فيه متفاضلاً يجوز فيه البيع مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا لا يجوز فيه البيع مجازفة، فإذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة لا يجوز؛ لأنه لا يجوز البيع فيه متفاضلاً، فكذلك المجازفة لاحتمال الزِّيادة في أحدهما (¬2).
ـ أصل الباب ـ أي باب ضمان الراكب ـ: أنّ السَّيرَ في ملك نفسه مباح مطلق، والسَّير في طريق المسلمين مأذون بشرط السلامة، فما تولد من سيره تلف مما يُمكن الاحتراز عنه، فهو مضمون، وما لا يمكن الاحتراز عنه، فليس بمضمون؛ إذ لو جعلناه مضموناً لصار ممنوعاً عن السير، وهو مأذون (¬3).
ـ أصل الباب ـ باب الرجوع عن الوصية ـ: أنّ الرُّجوعَ في الوصية صحيح؛ لأنّه تبرعٌ لم يتم؛ لأنّ القبول فيه بعد الموت، فيملك الرُّجوع (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: تحفة الفقهاء2: 317.
(¬2) ينظر: تحفة الفقهاء3: 31.
(¬3) ينظر: تحفة الفقهاء3: 123.
(¬4) ينظر: تحفة الفقهاء3: 224.