اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني مقاصد مباني الأبواب الفقهية

سادساً: كثيرٌ من الأصول لا تختصُّ بباب من الأبواب، بل تتعلَّق بعددٍ من الأبواب الفقهية، وتتفرَّع عليها فروعٌ عديدة منها، ومن ذلك:
ـ الأصل: «أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره»:
فالعبرة بالظاهر ما لم يقم دليل يخالفه، ولا شكّ أنَّ ظاهر المسلم محمول على الصلاح، «فتصرفات المسلمين من عقود وبيوع ومعاملات يجب أن تحمل على محمل حسن صحيح؛ لأنَّ المسلم بأصل إيمانه وإسلامه ومراقبته لله - عز وجل - لا يتصرف إلا تصرفاً شرعياً سليماً سديداً صالحاً، ولا نحمل أي تصرف صدر عن مسلم على غير ذلك، إلا إذا ظهر دليله وقامت حجته, لأنا أُمرنا بإحسان الظّنّ بأهل القبلة» (¬1).
ـ الأصلُ: «الجمع بين البدل والمبدل محال»:
قال قاضي خان (¬2): «ينبني على أصل واحد: وهو أنَّ الجمع بين الغسل والمسح على الخفّ لا يجوز؛ لأنَّ المسح بدل الغسل، والجمع بين البدل والمبدل محالٌ، فإذا غَسَلَ إحدى الرِّجلين أو غَسَلَ بعض الرِّجل لا يمسح على الأُخرى؛ كيلا يؤدِّي إلى الجمع بين البدل والمبدل».
¬__________
(¬1) ينظر: موسوعة القواعد1: 448.
(¬2) في شرح الزيادات1: 153.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 481