اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: المصلحة والمقاصد:

أصل معين، لكنَّها توفرت فيها شروط ضرورية وقطعية وكلية لأهل القطر كله، فيعمل بها قطعاً (¬1).
وهذا المثال لا نزاع فيه عند الحنفية وغيرهم؛ لأنّ القواعد الفقهية تقتضي دفع الضَّرر العام في مقابل الضَّرر الخاصّ، وبالتَّالي تقدَّم حفظ حياة الأمّة في مقابل حياة أفراد من المسلمين تترس بهم الكفّار، فهذا مستفادٌ من قواعد الشَّرع المستقاة من عشرات الأدلة الشّرعيّة.
أنواع المصلحة:
إن المتتبع للمصالح يجد أنها إما مصلحة شرعية معتبرة، وإما مصلحة عقلية مردودة، وتفصيل ذلك:
أولاً: اعتبار النظر المصلحي الشرعي:
إنّ تفويضَ تقدير المصالح لنا في الأحكام ظاهرٌ في الشَّريعة، فهي تعطي المكلّف حقّاً أن يختار ما يُناسبه بما يحقِّقُ مصلحته في أمواله وزواجه وعلاقاته وأعماله، لكن بما لا يتعارض مع دينه؛ لأنّ بعض الأمور يخفى على الإنسان إدراكها، فيحتاج للشَّرع ليكشف له حقيقتها، كما هو الحال في الزِّنا والاختلاط والتَّبرج والرِّبا والقمار وغيرها، فإنّ العقول لا تدرك مضارها ابتداءً، فتكون النَّجاة بمعرفة ضررها بالشَّرع.
¬__________
(¬1) ينظر: الفكر السامي 2: 155 - 15، وغيرها.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 481