مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: المصلحة والمقاصد:
وعن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما استرعى الله عبداً رعية فلم يحطها بنصحه إلا حَرَّم اللهُ عليه الجنة» (¬1).
ومن أمثلته:
ـ مسألة: لو عفا السُّلطان عن قاتل مَن لا ولي له لا يصحّ عفوه، ولا يسقط القصاص؛ لأنّ الحقّ للعامة، والإمام نائبٌ عنهم فيما هو أنظر لهم، وليس من النظر إسقاط حقّهم مجاناً، وإنما له القصاص أو الصلح (¬2).
ـ مسألة: لو أبرأ الحاكم عن حقٍّ من حقوق العامة، أو أجّل الدّين على الغريم بدون رضا الدائن لم يجز (¬3).
ـ مسألة: لو أنّ السُّلطان ترك العشر لمَن هو عليه جاز، غنياً كان أو فقيراً، لكن إذا كان المتروك له فقيراً فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنياً ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة (¬4).
ـ مسألة: لو أمر الحاكم شخصاً بأن يستهلك مالاً من بيت المال أو مالاً لشخص آخر، فإذنه غير صحيح حتى أنّ الحاكم نفسه لو استهلك ذلك المال يكون ضامناً (¬5).
¬__________
(¬1) في مسند الشهاب2: 21.
(¬2) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص309.
(¬3) ينظر: المصدر السابق ص310.
(¬4) ينظر: مجمع الضمانات1: 393.
(¬5) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام1: 57.
ومن أمثلته:
ـ مسألة: لو عفا السُّلطان عن قاتل مَن لا ولي له لا يصحّ عفوه، ولا يسقط القصاص؛ لأنّ الحقّ للعامة، والإمام نائبٌ عنهم فيما هو أنظر لهم، وليس من النظر إسقاط حقّهم مجاناً، وإنما له القصاص أو الصلح (¬2).
ـ مسألة: لو أبرأ الحاكم عن حقٍّ من حقوق العامة، أو أجّل الدّين على الغريم بدون رضا الدائن لم يجز (¬3).
ـ مسألة: لو أنّ السُّلطان ترك العشر لمَن هو عليه جاز، غنياً كان أو فقيراً، لكن إذا كان المتروك له فقيراً فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنياً ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة (¬4).
ـ مسألة: لو أمر الحاكم شخصاً بأن يستهلك مالاً من بيت المال أو مالاً لشخص آخر، فإذنه غير صحيح حتى أنّ الحاكم نفسه لو استهلك ذلك المال يكون ضامناً (¬5).
¬__________
(¬1) في مسند الشهاب2: 21.
(¬2) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص309.
(¬3) ينظر: المصدر السابق ص310.
(¬4) ينظر: مجمع الضمانات1: 393.
(¬5) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام1: 57.