اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: المصلحة والمقاصد:

3. أن ولاية القاضي نظرية «لتحقيق المصلحة»:
هذه القاعدةُ وإن كانت مندرجةً في الأولى، لكنها أُفردت بالذكر لأهميتها والتَّنبيه
عليها، ومعناها أن القاضي ولي أمر المسلمين؛ لتحقيق المصلحة لهم، فيتحرّى ما هو الخير والأفضل للمسلمين ويعمل به.
قال المَرغينانيُّ (¬1): «وإن كان فيه مصلحةٌ أجازه الحاكم؛ لأنّ ركنَ التَّصرُّف قد وُجد، والتَّوقف للنَّظر له، وقد نُصب الحاكم ناظراً له، فيتحرَّى المصلحة فيه».
وقال البَزْدَويُّ: «ينبغي أن يفوض الأمر إلى رأي القاضي في هذا إن رأى المصلحة في التحليف على السبب حلف على السبب، وإن رأى المصلحة في التحليف على الحاصل حلف على الحاصل، قال: لأنّ من النَّاس مَن يكون تحليفه على السبب أولى، ومنهم مَن يكون تحليفه على الحاصل أولى، فيفوض إلى رأي القاضي» (¬2).
وقال علي حيدر (¬3): «كذلك القاضي لا تعتبر تصرفاته في الأمور العامة وأحكامه ما لم تكن مبنيةً على المصلحة .... والحاصلُ يجب أن يكون تصرُّف
¬__________
(¬1) في الهداية3: 279.
(¬2) ينظر: المحيط8: 165.
(¬3) في درر الحكام 1: 58.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 481