اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقام أئمة الدين العلم والتفقيه

محمد زاهد الكوثري
مقام أئمة الدين العلم والتفقيه - محمد زاهد الكوثري

مقام أئمة الدين العلم والتفقيه

ميراث جده مثلا ظلما وعدوانا، وإن كان على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعمل الملة إلى اليوم منذ مدة تزيد على ثلاثة عشر قرنا، قال الله تعالى: {للرجال نصيب مِّمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَو كثر} مفروضا وقد بين سبحانه ذلك النصيب بقوله يوصيكم الله أولادكم للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيين فعلمنا من ذلك أن الإرث، بالقرب إلى الميت، وأن الأقرب يحجب من دونه فمهما كان الابن أقرب إلى الميت من الابن يكون ابن الابن ساقطا بوجود ابن بنص الكتاب، وقال النبي - فيما أخرجه البخارى ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر يعنى أقرب صلة إلى الميت اتفاقا فلا يرث ابن الابن مع وجود ابن لذلك، ولا يصح شيء خلاف هذا عن صحابي مطلقا، وقال ابن هبيرة في «الإشراف على مذاهب الأئمة الأشراف 255 المفرز من كتابه «الإفصاح في شرح الصحاح: وأما حجب الجميع ويسمى حجب الإسقاط فإن إجماعهم وقع على أن الابن يسقط ولد الابن الذكر والأنثى وأن الأب يسقط الجد والأجداد وأن الأم تسقط الجدة والجدات. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ?? واتفقوا أن الابن وابن الابن يرث وإن سفل إذا كان يرجع بنسب آبائه إلى الميت ولم تحل بين ابنين منهما أم ما لم يكن هناك ابن حى أو ابن ابن أقرب منه فعلم ذلك قيام الإجماع على حرمان ابن الابن عند وجود ابن وابن حزم يرى إكفار من ينكر شيئا من مسائل الإجماع التي دونها في كتابه المذكور.
وأما ما يعزى إلى كتاب النيل فى المسألة فلا يفيد غير «تنييل» على سوء فهم في المسألة وغلط فى النقل، وهكذا المسائل التي تعزى إلى كتب الروافض، قال ابن حزم في مراتب الإجماع»: وصفة الإجماع هو ما يتيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام .. وإنما نعنى بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة
المجلد
العرض
60%
تسللي / 10