منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول المنهج العام للشرنبلالي في «المراقي»
في «الإمداد» (¬1): «وقيل: إن كانت بحال لو أصابها الماء لم تفسد، وقد علمت حكم الدباغة الحكمية وعدم العود إلى النجاسة بإصابة الماء على الصحيح، وإن صحِّح خلافه لم يتبع، فهي طاهرة».
ثانياً: الإكثار من الفروع الفقهية:
فهو كتابُ تفريعٍ أكثر منه كتاب استدلال، ولذلك يُعَدُّ في الطَّهارة والصَّلاة من أوسع كتب الحنفية، وكان هذا سبباً في عناية الكملة به، وإقبالهم عليه، وهذا معنى كلام الإمام الشرنبلالي: (¬2): «غزيرٌ علمه»: أي كثيرة فروعه.
ثالثاً: الاستدلال لأمّهات المسائل في الباب بالدليل من الكتاب والسنة والآثار والقياس والإجماع:
ويكثر الاستدلال بالحديث خاصة، وهذا ظاهر جداً لمن ينظر في كتابه، وصرّح في مقدّمته بذلك فقال (¬3): «دليلُه من الكتاب العزيز، والسنة الشريفة، والإجماع».
¬__________
(¬1) الإمداد ص163.
(¬2) ص13.
(¬3) ص13.
ثانياً: الإكثار من الفروع الفقهية:
فهو كتابُ تفريعٍ أكثر منه كتاب استدلال، ولذلك يُعَدُّ في الطَّهارة والصَّلاة من أوسع كتب الحنفية، وكان هذا سبباً في عناية الكملة به، وإقبالهم عليه، وهذا معنى كلام الإمام الشرنبلالي: (¬2): «غزيرٌ علمه»: أي كثيرة فروعه.
ثالثاً: الاستدلال لأمّهات المسائل في الباب بالدليل من الكتاب والسنة والآثار والقياس والإجماع:
ويكثر الاستدلال بالحديث خاصة، وهذا ظاهر جداً لمن ينظر في كتابه، وصرّح في مقدّمته بذلك فقال (¬3): «دليلُه من الكتاب العزيز، والسنة الشريفة، والإجماع».
¬__________
(¬1) الإمداد ص163.
(¬2) ص13.
(¬3) ص13.