منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول المنهج العام للشرنبلالي في «المراقي»
وعبارة السَّرخسيُّ (¬1): «وزعم بعض مشايخنا: أنَّ القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين، والأصحُّ أنَّ المفروضَ قدرَ ما يَتَمَكّن فيه من قراءة التشهّد إلى قوله: عبده ورسوله، فالتشهد إذا أطلق يفهم منه هذا»
4.قال بعضُ مشايخنا: إنَّما يُكْرَهُ الآجرُ إذا أريدُ به الزينة، أمّا إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يُكره (¬2).
فمَن لا ينتبه لذلك يعتقد أنَّ المقصود مشايخ الإمام الشرنبلالي:
الرابعة عشر: ذكر خلاف الصاحبين أحياناً:
لم يتتبع الإمام الشرنبلالي: خلاف الصاحبين في كتابه، وإنَّما يذكره لاعتماده عنده، حيث اعتبره في مرّات عديدة في المتن كما في مسألة متى تكون المرأة نفساء، أو لأنَّ له وجهاً عنده، أو يشير للاختلاف في المسألة لسبب ما.
ومثاله قوله (¬3): «وقال أبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: يحكم بنجاستها من وقت العلم بها».
¬__________
(¬1) في المبسوط 1: 127.
(¬2) المحيط البرهاني2: 192. وينظر: المراقي ص226.
(¬3) ص23.
4.قال بعضُ مشايخنا: إنَّما يُكْرَهُ الآجرُ إذا أريدُ به الزينة، أمّا إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يُكره (¬2).
فمَن لا ينتبه لذلك يعتقد أنَّ المقصود مشايخ الإمام الشرنبلالي:
الرابعة عشر: ذكر خلاف الصاحبين أحياناً:
لم يتتبع الإمام الشرنبلالي: خلاف الصاحبين في كتابه، وإنَّما يذكره لاعتماده عنده، حيث اعتبره في مرّات عديدة في المتن كما في مسألة متى تكون المرأة نفساء، أو لأنَّ له وجهاً عنده، أو يشير للاختلاف في المسألة لسبب ما.
ومثاله قوله (¬3): «وقال أبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: يحكم بنجاستها من وقت العلم بها».
¬__________
(¬1) في المبسوط 1: 127.
(¬2) المحيط البرهاني2: 192. وينظر: المراقي ص226.
(¬3) ص23.