اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول المنهج العام للشرنبلالي في «المراقي»

والشُّرنبلاليّ ينطبق عليه النوع الأول في «المراقي» و «النور»؛ لأن لا أعلم كتاباً في تأليفه التزم عامة مسائل، وإنما هو الذي جمع ورتب وهذب.
الثالثة عشر: المقصود بقوله: مشايخنا: أي مشايخ المذهب:
وهذا شائعٌ في إطلاق كتب المذهب، ووردت في مواضع من «المراقي» في موضعين منها العبارة برمتها مأخوذة من «البدائع»، وواحدة من «المبسوط»، وواحدة من «المحيط» على النحو الآتي:
1.ومَن قال من مشايخنا: إنَّ سؤرَ الفحل نجسٌ؛ لأنَّه يشمّ البولَ فتنجس شفتاه، فهو غيرُ سديد؛ لأنَّه أمر موهوم لا يغلب وجوده، ولا يؤثر في إزالة الثابت (¬1).
2.وقال بعضُ مشايخنا: إنَّما يُكره للمحدث مسُّ الموضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنَّه لم يمسّ القرآن حقيقة، والصحيح أن مسَّها كمس المكتوب (¬2).
3.وزعم بعضُ مشايخنا: أنَّ المفروضَ في القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين، فكان فرضاً عملياً (¬3).
¬__________
(¬1) هذه المسألة نصّ عبارة صاحب البدائع 1: 65 - 66. ينظر: المراقي ص19.
(¬2) لأنَّ الحواشي تابعة للمكتوب فكان مسها مساً للمكتوب، كما في البدائع 1: 24، والعبارة بكاملها منقولة منه. وينظر: المراقي ص37.
(¬3) ينظر: المراقي ص88.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 50