منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المؤخذات على منهج الشرنبلالي في «المراقي»
وقتِ المغرب منه: أي غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به، وهو رواية عن الإمام، وعليها الفتوى، وبها قالا؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهم -: «الشفق الحمرة»، وهو مرويٌّ عن أكابر الصحابة - رضي الله عنهم -، وعليه إطباق أَهل اللسان، ونُقِل رجوع الإمام إليه».
وقد حقَّق ابنُ قطلوبغا هذه المسألة وبيَّن بأن الرجوع عن الإمام لا يصحّ وما نقل عن الصحابة - رضي الله عنهم - وأهل اللغة غير صحيح، ومن كلامه (¬1): «ما ذكر من الرجوع فشاذ لم يثبت؛ لما نقله الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين، ودعوى حمل عامّة الصحابة - رضي الله عنهم - خلاف المنقول».
5.عدُّه ما ليس من ظاهر الرِّواية بظاهرٍ للرِّواية، قال عند كلامه عن عدم تنجس ماء البئر بالبعر والرَّوث والخثي إذا سقط في البئر: «ولا فرق بين الرَّطب واليابس والصَّحيح والمنكسر في ظاهر الرواية».
والأولى أن يقول في الصَّحيح، فإنَّ ظاهر الرِّواية كما ذكره السَّرَخسيُّ - رضي الله عنه - أنَّ الرَّوثَ والمتفتتُ من البعر مفسدٌ مطلقاً (¬2)، وأَضاف ابن الهمام (¬3): «إلا أنَّ عن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنَّ القليلَ عفو، وهو الأوجه».
¬__________
(¬1) في التصحيح ص154 - 156.
(¬2) ينظر: حاشية الطحطاوي 1: 69.
(¬3) في فتح القدير 1: 176.
وقد حقَّق ابنُ قطلوبغا هذه المسألة وبيَّن بأن الرجوع عن الإمام لا يصحّ وما نقل عن الصحابة - رضي الله عنهم - وأهل اللغة غير صحيح، ومن كلامه (¬1): «ما ذكر من الرجوع فشاذ لم يثبت؛ لما نقله الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين، ودعوى حمل عامّة الصحابة - رضي الله عنهم - خلاف المنقول».
5.عدُّه ما ليس من ظاهر الرِّواية بظاهرٍ للرِّواية، قال عند كلامه عن عدم تنجس ماء البئر بالبعر والرَّوث والخثي إذا سقط في البئر: «ولا فرق بين الرَّطب واليابس والصَّحيح والمنكسر في ظاهر الرواية».
والأولى أن يقول في الصَّحيح، فإنَّ ظاهر الرِّواية كما ذكره السَّرَخسيُّ - رضي الله عنه - أنَّ الرَّوثَ والمتفتتُ من البعر مفسدٌ مطلقاً (¬2)، وأَضاف ابن الهمام (¬3): «إلا أنَّ عن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنَّ القليلَ عفو، وهو الأوجه».
¬__________
(¬1) في التصحيح ص154 - 156.
(¬2) ينظر: حاشية الطحطاوي 1: 69.
(¬3) في فتح القدير 1: 176.