اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني المؤخذات على منهج الشرنبلالي في «المراقي»

الوضوء (¬1): «وضوءٌ واجب، وهو الوضوءُ للطّواف بالكعبة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطوافُ حول الكعبة مثل الصّلاة، إلا أنَّكم تتكلّمون فيه، فمَن تكلَّم فيه، فلا يتكلّمن إلا بخير» (¬2)، ولَمَّا لم يكن صلاة حقيقة لم تتوقّف صحّتُهُ على الطَّهارة، فيجب بتركِهِ دم في الواجب، وبدنةً في الفرض للجنابة، وصدقة في النفل بترك الوضوء، كما ذُكِر في محلّه».
والصواب أنّ هذه من مسائل الحج، فعندما أوردها في الوضوء اختلطت عليه، فجعل بترك الوضوء في طواف الواجب (الوداع) دم (شاة)، والصحيح أنَّه يجب به صدقة فقط، وإنَّما تجب الشاة إن طاف جنباً.
وجعل في ترك الوضوء في الفرض (طواف الزيارة) بدنة، والصحيح أنَّه يجب بتركه شاة، وإنَّما تجب البدنة إن طاف جنباً، قال الرازي (¬3): «من طاف للقدوم أو للصدر محدثاً فعليه صدقة، وإن طاف جنباً فعليه شاة، ومن طاف للزيارة محدثاً فعليه شاة، وإن طاف جنباً فعليه بدنة».
¬__________
(¬1) ص37.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنَّكم تتكلمون فيه، فمَن تكلَّم فيه فلا يتكلَّمن إلا بخير» في سنن الترمذي 3: 293، ومسند أبي يعلى 4: 467.
(¬3) في تحفة الملوك ص211.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 50