اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني المؤخذات على منهج الشرنبلالي في «المراقي»

السادسة: نقله عن كتب غير معتمدة وموافقته:
نَقَل مسائل من «الجوهرة» و «السِّراج الوهاج» وغيرها، وهذه ليست من الكتب المعتبرة في المذهب، والنَّقلُ عنها إن لم يوافق غيرها من الكتبِ المعتمدةِ أو يتوافق مع القواعد فلا يقبل إجمالاً، وهذا ما حصل في بعض ما أخذه الإمام الشرنبلالي: عن هذه الكتب حيث لم يكن معتمداً، ومن أمثلته:
1.قوله (¬1): «ويجب قراءةُ قنوت الوتر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا تكبيرةُ القنوت، كما في «الجوهرة»». والمشهور أنَّه سنة؛ لعدم ذكره في المعتبرات من الواجبات.
قال صاحب «الجوهرة» (¬2): «يجب سجود السَّهو بترك تكبيرة القنوت، وذكر في الظهيرية: أنه لو ترك تكبيرة القنوت، فإنه لا رواية لهذا، وقيل: يجب سجود السهو اعتباراً بتكبيرات العيد، وقيل: لا يجب»، قال ابن نُجيم (¬3): «وينبغي ترجيح عدم الوجوب».
2.قوله (¬4): «وأقلُّ ما ينبغي أن يتنفَّلَ بالليل ثمان ركعات، كذا في
¬__________
(¬1) ص95.
(¬2) 1: 77.
(¬3) في البحر2: 103.
(¬4) ص149.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 50