منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المؤخذات على منهج الشرنبلالي في «المراقي»
«الجوهرة»»، والأصل أن تكون مطلقاً.
قال القُدُوريّ (¬1): «إن صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز، وتكره الزيادة»: أي يجوز أن يصلّي ثمان ركعات بتسلمية واحدة بلا كراهة، وإن زاد عن ثمان ركعات بتسليمة واحدة يكره، وهذا ما عليه عبارة عامة الكتب بدون تقييد أن أقل صلاة الليل ثمان ركعات، والله أعلم.
السابعة: عَدُّه المعتمد في المذهب روايةً شاذّة أحياناً:
وهذا من أكبر المؤخذات على الشرنبلالي في منهجه وإن لم تكن هذه المسائل كثيرةً، ومن أمثلته:
1.قال عندما عَدَّ شروط صحّة الصلاة: «ومنها طهارة موضع اليدين والرُّكبتين على الصَّحيح؛ لافتراض السُّجود على سبعةِ أعظم، واختاره الفقيهُ أبو الليث - رضي الله عنه -، وأنكرَ ما قيل من عدمِ افتراضِ طهارةِ موضعِها؛ ولأنَّ روايةَ جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفّين والرُّكبتين شاذّة».
ولكن اشتراط طهارة موضع اليدين والرُّكبتين لصحة الصلاة مخالفٌ لما اعتمدته عامة الكتب من عدم الاشتراط، قال الكاساني (¬2): «إن كانت النجاسةُ في موضعِ اليدين والركبتين تجوز عند أصحابنا الثلاثة؛
¬__________
(¬1) مختصره 1: 92 مع اللباب.
(¬2) في البدائع1: 82.
قال القُدُوريّ (¬1): «إن صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز، وتكره الزيادة»: أي يجوز أن يصلّي ثمان ركعات بتسلمية واحدة بلا كراهة، وإن زاد عن ثمان ركعات بتسليمة واحدة يكره، وهذا ما عليه عبارة عامة الكتب بدون تقييد أن أقل صلاة الليل ثمان ركعات، والله أعلم.
السابعة: عَدُّه المعتمد في المذهب روايةً شاذّة أحياناً:
وهذا من أكبر المؤخذات على الشرنبلالي في منهجه وإن لم تكن هذه المسائل كثيرةً، ومن أمثلته:
1.قال عندما عَدَّ شروط صحّة الصلاة: «ومنها طهارة موضع اليدين والرُّكبتين على الصَّحيح؛ لافتراض السُّجود على سبعةِ أعظم، واختاره الفقيهُ أبو الليث - رضي الله عنه -، وأنكرَ ما قيل من عدمِ افتراضِ طهارةِ موضعِها؛ ولأنَّ روايةَ جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفّين والرُّكبتين شاذّة».
ولكن اشتراط طهارة موضع اليدين والرُّكبتين لصحة الصلاة مخالفٌ لما اعتمدته عامة الكتب من عدم الاشتراط، قال الكاساني (¬2): «إن كانت النجاسةُ في موضعِ اليدين والركبتين تجوز عند أصحابنا الثلاثة؛
¬__________
(¬1) مختصره 1: 92 مع اللباب.
(¬2) في البدائع1: 82.