اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام الشرنبلالي في مراقي الفلاح - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني المؤخذات على منهج الشرنبلالي في «المراقي»

5.عدم وفاء العبارة بالمقصود، قال (¬1): «ويشترطُ لصحّة أداء المفروض، إمّا معرفة كيفيّة يعني صفة الصّلاة، وذلك بمعرفة حقيقة ما فيها».
والصحيح ما قال الطحطاوي (¬2): «هذه العبارة لا توفي بمقصوده، وهو أن يعتقد أنَّ الصلوات الخمس فرض، وغيرها نفل، صريحها يفيد أنَّه لا بد من التمييز بين ما يفترض في الصّلاة وما يسن وليس مراداً، ومقابله قوله بعد: أو اعتقاد المصلي أنَّها فرض، يعني أن الشرط أحد شيئين».
العاشرة: نقله بعض الفروع عن الشافعية بدون تنبيه أحياناً:
فمثلاً قال (¬3): «وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدّة ـ كما بسطناه في أصل هذا المختصر ـ والله الموفق».
وبيَّن ذلك في شرحه «الإمداد» (¬4): «وكذلك يقدر لجميع الآجال: كالصوم والزكاة والحج والعدة، وآجال المبيع، والسلم والإجارة، وننظر ابتداء اليوم، فيقدر كلّ فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل
¬__________
(¬1) ص88.
(¬2) في حاشيته على المراقي 1: 324.
(¬3) ص73.
(¬4) الإمداد ص173.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 50