اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش

ومن أمثلة ذلك:
1.نفيه لخطبة المعتدة مع جواز التعريض في الخطبة بدون تفصيل، قال القُدُوريّ (¬1): «ولا ينبغي أن يخطب المعتدّة، ولا بأس».
والتعريض: مثل أن يقول لها: أريد التزوَّج بامرأة ديِّنة، وهو يقصدها، أو إنَّك لجميلة أو إنك لصالحة، أو من غرضي أن أتزوَّج، ونحو ذلك ممَّا يدل على إرادة التزوّج، والتصريح: كأن يقول رجل مخاطباً لها: أريد أن أتزوَّجَك (¬2).
والخطبة في الطلاق فيها تفصيل: فالمعتدة لطلاق رجعي لا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأنَّها زوجة المطلِق؛ لقيام ملك النكاح من كلِّ وجه.
والمعتدّة لطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى لا يجوز خطبتُها لا
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 3، ص85.
(¬2) ينظر: عبدِ الرَّحمنِ بنِ محمد الرُّومي شيخِ زاده (ت 1078هـ)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، دار الطباعة العامرة، 1316هـ، ج1، ص472، وعلي بن أبي بكر المرغيناني (ت593هـ)، الهداية شرح بداية المبتدي، مطبعة مصطفى البابي، بدون تاريخ طبع، الطبعة الأخيرة، ج4، ص 342، و عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت743هـ)، تبيين الحقائق شرح كَنْز الدقائق، مصر، المطبعة الأميرية، 1313هـ، (ط1)، ج3، ص36، ومحمد بن فرامُوز بن علي مُلا خسرو (ت885هـ)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، الشركة الصحفية العثمانية، 1310هـ، وأيضاً: طبعة در سعادت، 1308هـ، ج1، ص404 - 405.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 73